ويُكْرَهُ: الأَنِينُ (¬١). وتَمَنِّي المَوتِ (¬٢)، إلَّا لِخَوفِ فِتْنَةٍ (¬٣).
وتُسَنُّ: عِيَادَةُ المَرِيضِ (¬٤) المُسلِمِ (¬٥).
(¬١) قوله: (ويُكرهُ الأنينُ) ما لم يغلِبه؛ لأنه يُترجِمُ عن الشَّكوى. ويُستحبُّ له الصَّبرُ والترجِّي. ونقلَ عبد اللَّه في أنينِ المريض: أرجو أنه لا يكون شَكوى، ولكنَّه اشتكَى إلى اللَّه. الوالد.
(¬٢) قوله: (وتمنِّي الموتِ) أي: ويُكرهُ تمنِّي الموت.
(¬٣) قوله: (إلا لِخوفِ فِتنَةٍ) في دينه، أي: فلا يُكره تمنِّي الموت؛ لقوله ﵇: «وإذا أردت بعبادِك فتنةً، فاقبضني إليك غيرَ مفتُون» [¬١]. وليس تمنِّي الشهادةِ من تمنِّي الموتِ المنهيِّ عنه، كما في «الهدي» بل هو مُستحبٌّ. عثمان [¬٢].
(¬٤) قوله: (وتُسنُّ عيادةُ المريضِ) أي: زيارته وافتقاده؛ من العود وهو: الرجوع.
(¬٥) قوله: (المُسلمِ) أي: غيرِ مبتدعٍ يجبُ هجره كرافضيٍّ، أو يُسن [¬٣] هجرُه كمتجاهرٍ بمعصية.
واحترز بالمسلم عن الكافِر، فإنه تحرمُ عيادتُه، سواء كان ذميًّا، أو حربيًّا، أو مرتدًّا.
ويُسنُّ لعائدٍ تذكيرُ المريض، مخوفًا كان مرضُه، أو لا، التوبةَ؛ لأنه أحوجُ