Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 510

  1. كتاب الجنائز

ولم يَزِدْ إلَّا أن يَتكَلَّمَ (¬١). وقِرَاءَةُ «الفاتِحَة» (¬٢)، و «يس» (¬٣). وتَوجِيهُهُ إلى القِبلَةِ، على جَنبِهِ الأَيمَنِ، مَعَ سَعَةِ المَكَانِ (¬٤)،

وظاهرُه: استحبابُ التلقين، ولو لغيرِ مكلَّف. وأطلقَ المصنِّفُ كغيره: التلقين. فظاهره: أنه يقول له: قل لا إله إلا اللَّه. ولعله غير مراد، بل ينبغي قولُها بحضرته وهو يسمع؛ ليتفطنَ فيقولها، إلَّا إن كان كافرًا فيقول له: قل. انتهى ما رأيته بخط الوالد.

(¬١) قوله: (ولم يَزِدْ إلَّا أن يتكلَّم) أي: ولم يَزِدْ على الثلاث؛ لئلا يضجَر، إلا إن لم يُجب، أو يتكلَّم بعدها، فيُعادُ التلقينُ؛ ليكون آخرَ كلامه: لا إله إلا اللَّه؛ لقوله ﷺ: «من كان آخرُ كلامه: لا إله إلا اللَّه، دخل الجنة» [¬١]. صوالحي [¬٢].

(¬٢) قوله: (وقراءةُ الفاتحةِ) أي: ويُسنُّ أن يقرأ عنده «الفاتحةَ» نص عليه.

(¬٣) قوله: (ويس) أي: ويقرأ أيضًا عنده «يس»؛ للحديث [¬٣]. وفي «المستوعب» [¬٤]: ويقرأ «تبارك»

(¬٤) قوله: (وتوجيهُهُ إلى القِبلَة) أي: ويُسنُّ توجيهُه إلى القبلة (على جنبهِ الأيمَنِ) وذلك (مع سَعَةِ المَكان)

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 510 (SanadKitab #30066, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.