فَصْلٌ
وغَسْلُ المَيِّتِ (¬١): فَرْضُ كِفَايَةٍ (¬٢).
وشُرِطَ: في المَاءِ (¬٣): الطَهُوريَّةُ (¬٤)، والإبَاحَةُ (¬٥). وفي الغَاسِلِ: الإسلامُ (¬٦)، والعَقْلُ، والتَّميِيزُ (¬٧).
فَصْلٌ
(¬١) قوله: (وغَسْلُ الميِّت) بفتح الغين المعجمة، أي: تغسيلُ الميِّت المسلم، أو يُيَمَّم لعذر؛ من عدم الماءِ، أو عجزٍ عن استعماله؛ لخوفِ نحوِ تقطُّعٍ أو تهرٍّ. الوالد.
(¬٢) قوله: (فَرضُ كِفَايَة) على من أمكَنه. وهو حقٌ للَّه، فلو أوصى بإسقاطِه، لم يسقط، وإن لم يعلم به إلا واحدٌ، تعيَّن عليه. م ص [¬١].
(¬٣) قوله: (وشُرِطَ) بالبناء للمفعول، لصحَّةِ غَسلِه (في المَاءِ) الذي يغسَلُ به.
(¬٤) قوله: (الطَهُوريَّةُ) بأن لا يكونَ طاهرًا، ولا مستعمَلًا.
(¬٥) قوله: (والإباحةُ) بأن لا يكونَ مغصوبًا، أو مسروقًا، أو مودَعًا، أو مجحُودًا، على ما تقدم، ولا مسبَّلًا للشُّرب.
(¬٦) قوله: (وفي الغاسِلِ: الإسلامُ) أي: ويُشترطُ في الغاسِل الإسلامُ؛ لاعتبارِ نيته. ولا تصِحُّ من كافرٍ غيرِ نائبٍ عن مسلمٍ نواهُ، أي: المسلم، فيصحُّ.
(¬٧) قوله: (والعَقلُ والتَّميِيزُ) فلا يُشترطُ بلوغُه؛ لصحَّة غُسله لنفسه. لأن ما عدا ذلك ليس له نية.