Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 530

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

ولِفَافَتَينِ (¬١).

والصَّبِيُّ: في ثَوبٍ (¬٢)، ويُبَاحُ: في ثَلاثَةٍ (¬٣).

والصَّغِيرَةُ: في قَمِيصٍ ولِفَافَتَينِ (¬٤).

ويُكرَهُ: التَّكفِينُ بشَعْرٍ، وصُوفٍ (¬٥)، ومُزَعْفَرٍ، ومُعَصْفَرٍ (¬٦)، ومَنقُوشٍ.

ويحرُمُ: بِجِلْدٍ (¬٧)،

(¬١) قوله: (ولِفافَتين) قال ابنُ المنذر: أكثرُ من نحفظُ عنه من أهلِ العلم يَرى أن تكفَّنَ المرأةُ في خمسةِ أثوابٍ. انتهى. فتؤزرُ بالمئزرِ أولًا، فيجعلُ في وسطِها، ثم تُلبَس القميصَ، ثمَّ تخمَّر في وجهِها ورأسِها بالمِقنَعةِ، ثم تُلَفُّ باللِّفافتين، كما في «المبدع». عثمان [¬١].

(¬٢) قوله: (والصبيُّ في ثَوبٍ) أي: ويكفَّنُ الصبيُّ في ثوبٍ واحدٍ.

(¬٣) قوله: (ويُباحُ في ثلاثَةِ) أثوابٍ، ما لم يرِثه غيرُ مكلَّف.

(¬٤) قوله: (والصغيرةُ في قَميصٍ، ولِفافَتين) أي: والأنثى الصغيرةُ تكفَّنُ في قَميصٍ وفي لِفافتين.

(¬٥) قوله: (ويُكرَهُ التَّكفينُ بشعرٍ وصُوفٍ) لأنه خلافُ فعلِ السَّلف.

(¬٦) قوله: (ومزعْفَرٍ، ومُعصفَرٍ) أي: ويُكره التكفينُ بمزعفرٍ ومعَصْفَرٍ، ولو لامرأة؛ لأنه لا يليقُ بالحال.

(¬٧) قوله: (ويحرُم بجلدٍ … إلخ). أي: ويحرُم التكفينُ، ولو لامرأةٍ أو صغيرةٍ، بجلدٍ؛ لأنه ﵊ أمرَ بنزعِ الجلودِ عن الشُّهداء. الوالد.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 530 (SanadKitab #30066, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.