Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 534

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

والتَّكلِيفُ (¬١). واستِقبَالُ القِبلَةِ. وسَتْرُ العَورَةِ (¬٢). واجتِنَابُ النَّجَاسَةِ. وحُضُورُ المَيِّتِ (¬٣)، إن كانَ بالبَلَدِ. وإسلامُ المُصَلِّي والمُصَلَّى علَيهِ (¬٤). وطَهَارَتُهُما (¬٥)،

أنوثيته، واسمِه، وتسميتُه في الدعاء. وإن نوى أحدَ الموتَى اعتُبر تعيينُه. م ص [¬١].

(¬١) قوله: (والتكلِيفُ) والثاني: التكليفُ؛ يعني: يُشترطُ في سُقوطِ وجوبِ الصلاة على الميت، أن يكونَ بالغًا عاقلًا، وتقدَّم الخلافُ في المميِّز.

(¬٢) قوله: (وسَترُ العَورَة) والرابع: سترُ العورةِ، مع سَتْرِ أحدِ العاتِقَين.

(¬٣) قوله: (وحُضورُ الميِّت) والسادس: حضورُ الميِّت قبلَ الدَّفن بين يديه، فلا تصِحُّ على جَنَازةٍ محمولَةٍ؛ لأنه كإمام. ولا تصحُّ من وراءِ حائلٍ قبلَ الدفن كحائطٍ ونحوه. «إقناع» [¬٢]

وفي «الرعاية»: ولا تصِحُّ على مَنْ في تابوتٍ مغطَّى بخشبٍ. وقيل: إن أمكن كشفُه عادةً. ولا من وراءِ جدار، أي: أو حائلٍ غيرِه. قال م ص [¬٣]. في حاشيته على «الإقناع»: قلتُ: بل تصِحُّ كالمِكَبَّةِ.

(¬٤) قوله: (وإسلامُ المصلِّي والمُصلَّى عليه) والسابعُ: إسلام المصلِّي والمصلَّى عليه بكسر لام الأول؛ اسمُ فاعل، وفتحِ لام الثاني؛ اسمُ مفعول لأن الصلاة شفاعةٌ ودعاءٌ له، والكافرُ ليس أهلًا لذلك.

(¬٥) قوله: (وطهارتُهُما) والثامن: طهارتُهما، أي: المصلِّي والمصلَّى عليه؛ من

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 534 (SanadKitab #30066, hlm. urut 525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.