والتَّكلِيفُ (¬١). واستِقبَالُ القِبلَةِ. وسَتْرُ العَورَةِ (¬٢). واجتِنَابُ النَّجَاسَةِ. وحُضُورُ المَيِّتِ (¬٣)، إن كانَ بالبَلَدِ. وإسلامُ المُصَلِّي والمُصَلَّى علَيهِ (¬٤). وطَهَارَتُهُما (¬٥)،
أنوثيته، واسمِه، وتسميتُه في الدعاء. وإن نوى أحدَ الموتَى اعتُبر تعيينُه. م ص [¬١].
(¬١) قوله: (والتكلِيفُ) والثاني: التكليفُ؛ يعني: يُشترطُ في سُقوطِ وجوبِ الصلاة على الميت، أن يكونَ بالغًا عاقلًا، وتقدَّم الخلافُ في المميِّز.
(¬٢) قوله: (وسَترُ العَورَة) والرابع: سترُ العورةِ، مع سَتْرِ أحدِ العاتِقَين.
(¬٣) قوله: (وحُضورُ الميِّت) والسادس: حضورُ الميِّت قبلَ الدَّفن بين يديه، فلا تصِحُّ على جَنَازةٍ محمولَةٍ؛ لأنه كإمام. ولا تصحُّ من وراءِ حائلٍ قبلَ الدفن كحائطٍ ونحوه. «إقناع» [¬٢]
وفي «الرعاية»: ولا تصِحُّ على مَنْ في تابوتٍ مغطَّى بخشبٍ. وقيل: إن أمكن كشفُه عادةً. ولا من وراءِ جدار، أي: أو حائلٍ غيرِه. قال م ص [¬٣]. في حاشيته على «الإقناع»: قلتُ: بل تصِحُّ كالمِكَبَّةِ.
(¬٤) قوله: (وإسلامُ المصلِّي والمُصلَّى عليه) والسابعُ: إسلام المصلِّي والمصلَّى عليه بكسر لام الأول؛ اسمُ فاعل، وفتحِ لام الثاني؛ اسمُ مفعول لأن الصلاة شفاعةٌ ودعاءٌ له، والكافرُ ليس أهلًا لذلك.
(¬٥) قوله: (وطهارتُهُما) والثامن: طهارتُهما، أي: المصلِّي والمصلَّى عليه؛ من