Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 542

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

ويُكرَهُ: القِيَامُ لَها (¬١). ورَفْعُ الصَّوتِ مَعَها، ولو بالذِّكرِ، والقُرْآنِ (¬٢).

وسُنَّ: أنْ يُعَمَّقَ القَبْرُ (¬٣)،

عليها. ويُكره جلوسُ من تَبِعَها قبلَ وضعِها للدَّفن، إلا لمن بَعُد عنها. صوالحي [¬١].

(¬١) قوله: (ويُكره القيامُ لها) إن جاءت، أو مرَّت وهو جالسٌ؛ للنهي عن ذلك. والقراءةُ، والذِّكرُ سرًّا مستحبٌ. ويُكره التبسُّم، والضَّحِكُ أشدُّ منه، والتحدُّثُ في أمرِ الدنيا. ويُكره مسحُه بيدِه، أو بشيءٍ؛ تبركًا [¬٢]. وقول القائل: استغفروا له. بدعة. وحرمه أبو حفص [¬٣].

وتحرم النياحةُ، واللَّطم، ورفعُ الصوت بصُراخٍ، ويحرمُ أن يتبعها مع ذلك وهو عاجزٌ عن إزالته. صوالحي [¬٤].

(¬٢) قوله: (ولو بالذِّكرِ، والقرآن) بل السنة أن يسكتوا، ويقرأوا، ويذكروا اللَّه سرًّا. ح ف.

(¬٣) قوله: (وسُنَّ أن يعمَّقَ القبرُ) بالعين المهملة: الزيادةُ في النُّزول؛ ولأن التعميقَ أبعدُ لظهور الرائحة، وأمنعُ للوحش.

واللَّحد هو القبر، وهو أفضلُ من الشَّقِّ؛ لقوله ﷺ: «اللَّحد لنا، والشَّقُّ لغيرِنا». رواه أبو داود [¬٥]. صوالحي وزيادة [¬٦].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 542 (SanadKitab #30066, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.