ويُكرَهُ: القِيَامُ لَها (¬١). ورَفْعُ الصَّوتِ مَعَها، ولو بالذِّكرِ، والقُرْآنِ (¬٢).
وسُنَّ: أنْ يُعَمَّقَ القَبْرُ (¬٣)،
عليها. ويُكره جلوسُ من تَبِعَها قبلَ وضعِها للدَّفن، إلا لمن بَعُد عنها. صوالحي [¬١].
(¬١) قوله: (ويُكره القيامُ لها) إن جاءت، أو مرَّت وهو جالسٌ؛ للنهي عن ذلك. والقراءةُ، والذِّكرُ سرًّا مستحبٌ. ويُكره التبسُّم، والضَّحِكُ أشدُّ منه، والتحدُّثُ في أمرِ الدنيا. ويُكره مسحُه بيدِه، أو بشيءٍ؛ تبركًا [¬٢]. وقول القائل: استغفروا له. بدعة. وحرمه أبو حفص [¬٣].
وتحرم النياحةُ، واللَّطم، ورفعُ الصوت بصُراخٍ، ويحرمُ أن يتبعها مع ذلك وهو عاجزٌ عن إزالته. صوالحي [¬٤].
(¬٢) قوله: (ولو بالذِّكرِ، والقرآن) بل السنة أن يسكتوا، ويقرأوا، ويذكروا اللَّه سرًّا. ح ف.
(¬٣) قوله: (وسُنَّ أن يعمَّقَ القبرُ) بالعين المهملة: الزيادةُ في النُّزول؛ ولأن التعميقَ أبعدُ لظهور الرائحة، وأمنعُ للوحش.
واللَّحد هو القبر، وهو أفضلُ من الشَّقِّ؛ لقوله ﷺ: «اللَّحد لنا، والشَّقُّ لغيرِنا». رواه أبو داود [¬٥]. صوالحي وزيادة [¬٦].