بابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ
تَجِبُ فِيهَا (¬١) بثَلاثَةِ شُرُوطٍ:
أحَدُها: أن تُتَّخَذَ لِلدَّرِ والنَّسلِ (¬٢) والتَّسمِينِ؛ لا لِلعَمَلِ (¬٣).
بابُ زكاةِ السَّائِمَةِ
من بهيمة الأنعام؛ وهي الإبلُ والبقرُ والغنمُ. وسُمِّيت بهيمةً؛ لأنها لا تتكلَّم. وسائمةً؛ لرعيها. وبدأ بها اقتداءً بالصِّديق في كتابه لأنسٍ ﵄ [¬١]. انتهى الوالد.
(¬١) قوله: (تجبُ فيها) أي: تجبُ الزكاةُ فيها، أي: في [¬٢] السائمةِ؛ للنصِّ: «في كلِّ إبلٍ سائمةٍ .. » [¬٣] الحديث. صوالحي [¬٤].
(¬٢) قوله: (أن تُتَّخذَ للدَّرِ والنَّسلِ) أي: تُقتنى. والدَّرُ بفتح الدال المهملة أي: لأجل اللَّبن. والظاهرُ أن الواو بمعنى «أو» فتجِبُ الزكاةُ مع إرادةِ أحدِ الثلاثةِ فقط. ح ف.
(¬٣) قوله: (لا للعَمَل) أي: لا تتَّخذُ للعمل، كحرثٍ وحَملٍ؛ لحديث: «ليس