Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 11

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة السائمة

بابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ

تَجِبُ فِيهَا (¬١) بثَلاثَةِ شُرُوطٍ:

أحَدُها: أن تُتَّخَذَ لِلدَّرِ والنَّسلِ (¬٢) والتَّسمِينِ؛ لا لِلعَمَلِ (¬٣).

بابُ زكاةِ السَّائِمَةِ

من بهيمة الأنعام؛ وهي الإبلُ والبقرُ والغنمُ. وسُمِّيت بهيمةً؛ لأنها لا تتكلَّم. وسائمةً؛ لرعيها. وبدأ بها اقتداءً بالصِّديق في كتابه لأنسٍ ﵄ [¬١]. انتهى الوالد.

(¬١) قوله: (تجبُ فيها) أي: تجبُ الزكاةُ فيها، أي: في [¬٢] السائمةِ؛ للنصِّ: «في كلِّ إبلٍ سائمةٍ .. » [¬٣] الحديث. صوالحي [¬٤].

(¬٢) قوله: (أن تُتَّخذَ للدَّرِ والنَّسلِ) أي: تُقتنى. والدَّرُ بفتح الدال المهملة أي: لأجل اللَّبن. والظاهرُ أن الواو بمعنى «أو» فتجِبُ الزكاةُ مع إرادةِ أحدِ الثلاثةِ فقط. ح ف.

(¬٣) قوله: (لا للعَمَل) أي: لا تتَّخذُ للعمل، كحرثٍ وحَملٍ؛ لحديث: «ليس

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 11 (SanadKitab #30066, hlm. urut 560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.