وفي سِتٍّ وثَلاثِينَ: بِنتُ لَبُونٍ، لَها سَنَتَانِ (¬١). وفي سِتٍّ وأربَعِينَ: حِقَّةٌ (¬٢)، لَها ثَلاثُ سِنِينَ.
وفي إِحْدَى وسِتِّينَ: جَذَعَةٌ (¬٣)، لَهَا أربَعُ سِنِينَ (¬٤). وفي سِتٍّ وسَبعِينَ: ابنَتَا لَبُونٍ (¬٥). وفي إحدَى وتِسعِينَ: حِقَّتَانِ. وفي مِئَةٍ وإحدَى وعِشرِينَ: ثَلاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ (¬٦)، إلى مِئَةٍ وثَلاثِينَ،
(¬١) قوله: (بنتُ لَبُونٍ، لها سنتَان) لأن أمَّها قد وضعَت غالبًا، فهي ذاتُ لَبنٍ.
(¬٢) قوله: (وفي سِتٍّ وأربعين حِقَّةٌ) من الإبِلِ؛ لأنَّها استحقَّت أن يطرُقَها الفَحْلُ، وأن يُحمَل عليها، وتُركب.
(¬٣) قوله: (وفي إِحْدَى وستِّين جَذَعَةٌ) من الإبِلِ بالذال المعجمة لأنها تجذَعُ، أي: تسقُط سنُّها إذ ذاك، وهذا أعلَى سِنٍّ في الزكاة.
(¬٤) قوله: (لها أربعُ سنين) ودخلت في الخامسة.
(¬٥) قوله: (وفي سِتٍّ وسبعينَ ابنتا [¬١] لبوُنٍ) لحديث: «فإذا بلغت سِتًّا وسبعينَ إلى تسعين، ففيها بنتا لبون» [¬٢]. صوالحي [¬٣].
(¬٦) قوله: (وفي مائةٍ وإحدَى وعشرين ثلاثُ بناتِ لَبُونٍ) لظاهرِ خبرِ الصِّديق رضي اللَّه تعالى عنه [¬٤]. فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبون، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، وبالواحدِ حصلَت الزيادةُ. صوالحي [¬٥].