Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 18

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة السائمة
  3. فصل

وفي مِئَتَينِ ووَاحِدَةٍ: ثَلاثُ شِيَاهٍ (¬١). وفي أربَعِ مِئَةٍ: أربَعُ شِيَاهٍ. ثُمَّ في كُلِّ مِئَةٍ (¬٢): شَاةٌ (¬٣).

مائتين وواحدةٍ؛ لزيادة الواحدة، ثلاثُ شياهٍ، أو ثلاثُ جَذَعَاتٍ، وفاقًا. صوالحي [¬١].

(¬١) قوله: (أربعُ شياه) أو أربعُ جَذَعَاتٍ.

(¬٢) قوله: (ثمَّ في كلِّ مائةٍ) بالتنوين.

(¬٣) قوله: (شاةٌ) بالرفع. ففي خمسمائة: خمسُ شياه. وفي ستمائة: سِتُّ شياه، وهكذا.

ولا تؤخذُ هَرِمَةٌ كبيرةٌ طاعنةٌ في السِّن، ولا مَعِيبةٌ لا تجزئُ في أُضحِية، كعمياء، إلا إذا كان النصابُ كلُّه كذلك؛ هرماتٍ أو معيباتٍ. ولا تؤخذُ أكولةٌ، وهي السمينة، ولا حامِلٌ، إلا برضا ربِّها، أي: الأكولةِ والحامِلِ. الوالد، ومن خطه نُقل.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 18 (SanadKitab #30066, hlm. urut 567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.