Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 20

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة السائمة
  3. فصل

واشتَرَكا في المَبيتِ (¬١)، والمَسْرَحِ (¬٢)، والمَحْلَبِ (¬٣)، والفَحْلِ (¬٤)، والمَرعَى (¬٥): زَكَّيَا كالوَاحِدِ (¬٦).

فلا أثرَ لخُلطةٍ في بعضِه ولو أكثره. صوالحي [¬١].

(¬١) قوله: (واشتَرَكا في المَبيتِ). والشرطُ الثاني: اشتراكُ السائمةِ في المبيت. وإنما يُشترطُ الاشتراكُ في هذه الأشياء في خُلطة الأوصافِ خاصةً. ففي خُلطة الأعيان يُزكِّي الشريكان فأكثر ما لهما زكاةَ خُلطة، ولو لم يشترِكا في شيءٍ من ذلك.

(¬٢) قوله: (والمسْرَحِ) وهو ما تجتِمعُ فيه؛ لتذهبَ للمرعَى.

(¬٣) قوله: (والمَحلَبِ) المحلب: بفتح الميم، وهو: موضِعُ الحَلْبِ. وبكسرها: الوعاءُ الذي يُحلبُ فيه، وهو الحِلابُ أيضًا مثل كتاب. «مصباح». عثمان [¬٢].

(¬٤) قوله: (والفَحلِ) المُعدِّ للضِّراب؛ بأن لا يختصَّ بطَرْقِ أحدِ المالين، إذا اتَّحدَ النوعُ، فإن اختلَف النوع، كالضأن والمعز والبقر والجواميس، لم يضُرَّ اختلافُ الفَحل. ح ف.

(¬٥) قوله: (والمرعَى). والشرطُ السادسُ: الاشتراكُ في المرعَى، وهو موضِعُ الرعي ووقتُه.

(¬٦) قوله: (زكّيا كالواحِد) أي: أُخرج زكاةُ الخُلطَة للمختلطين [¬٣] مثل زكاةِ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 20 (SanadKitab #30066, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.