Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 34

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. فصل

ويَجتَمِعُ العُشْرُ والخَرَاجُ: في الأَرْضِ الخَرَاجِيَّةِ (¬١). وهِيَ (¬٢): ما فُتِحَتْ عَنْوَةً (¬٣)، ولم تُقْسَم بَينَ الغَانِمِين (¬٤)، كَمِصْرَ، والشَّامِ، والعِرَاقِ.

وتَضمِينُ أموَالِ العُشْرِ (¬٥)،

(¬١) قوله: (ويجتمعُ العُشرُ والخراجُ .. إلخ) فالخراجُ في رقَبتِهَا، والعُشرُ في غلَّتِهَا؛ ولأنَّ سببَ الخراجِ التمكينُ من الانتفاع، وسببُ العُشرِ وجودُ المالِ، فجازَ اجتماعُهُما، كأُجَرةِ حانوتِ المتجر وزكاتهِ [¬١]. لكن لا زكاةَ على من بيدهِ أرضٌ خراجية في قدرِ الخارِج، إذا لم يكن له مالٌ آخرُ يقابله. م ص [¬٢].

(¬٢) قوله: (وهي) أي: الأرضُ الخراجيَّة.

(¬٣) قوله: (عَنوَةً) قهرًا وغلبةً بالسَّيف.

(¬٤) قوله: (ولم تُقسَم بينَ الغانِمِين) غير مكة، فإنها وإن كانت فُتِحَت عَنوَةً ولم تُقسَم، فلا خَراجَ في مزارِعِها.

(¬٥) قوله: (وتَضمينُ أموالِ العُشُر) وهو الالتزامُ؛ لأنه يقتضي الاقتصارَ عليه في تَملُّكِ ما زاد، وغُرْمِ ما نقَص. وهذا منافٍ لموضوعِ العمَالةِ وحُكمِ الأمانة. سُئل الإمامُ أحمد في رواية حربٍ عن تفسير حديث ابن عمر: «القَبالاتُ رِبًا» [¬٣]. قال: هو أن يتقبلَ الرجلُ القريةَ وفيها العُلوجُ [¬٤] والنَّخلُ. فسمَّاه

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 34 (SanadKitab #30066, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.