Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 66

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة

بابُ إخرَاجِ الزَّكَاةِ

يَجِبُ (¬١): إخرَاجُها فَورًا (¬٢)، كالنَّذْرِ والكَفَّارَةِ (¬٣).

ولَه تأخيرُها: لِزَمَنِ الحَاجَةِ (¬٤)،

بابُ إخراجِ الزَّكاةِ

وما يتعلَّقُ به من حُكمِ التَّعجيل، والنَّقل، ونحوِه. والمرادُ: زكاةُ المال. وأما زكاةُ الفطر، فتقدَّم: تجبُ بدخولِ ليلَةِ العيد، مع أن الأفضلَ إخراجُها يومَ العِيدِ قبلَ الصلاة. م ص [¬١].

(¬١) قوله: (يجبُ) على من وجبت عليه زكاةٌ. الوالد.

(¬٢) قوله: (إخراجُها فَورًا) أي: إخراجُ الزكاةِ مُطلَقًا، فورًا من غير تأخير؛ لأنه ربَّما يطرأُ بالتأخيرِ نحو إفلاسٍ، أو موتٍ؛ ولأنَّ الأمرَ المُطلَق يقتِضي الفوريَّة، ولأنَّ حاجةَ الفقيرِ ناجزة، والتأخيرُ يُخلُّ بالمقصُود. ومَحَلُّ وجوبِ الفوريَّة إن أمكَن الإخراجُ بلا ضرر، كخوفِ رُجوعِ ساعٍ، أو على نفسِه، أو مالِه، ونحوِه، كمعيشةٍ. الوالد.

(¬٣) قوله: (النَّذر والكفَّارةِ) أي: كإخراجِ النَّذر والكفَّارة، ما لم يخَفْ بإخراجِ الفورية ضررًا على نفسِه، أو مالِه، ونحوه، كما تقدم.

(¬٤) قوله: (وله تأخِيرُها لِزمَنِ الحَاجَة) أي: وله تأخيرُ الزكاةِ لِزمَن الحاجة، كما إذا وجَدَ غائبًا أشدَّ حاجة من حاضِر. صوالحي [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 66 (SanadKitab #30066, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.