Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 69

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة

ومَنْ ادَّعىَ إخرَاجَها (¬١)، أو: بَقَاءَ الحَولِ، أو: نَقْصَ النِّصابِ، أو: زَوَالَ المِلْكِ: صُدِّقَ بِلا يَمِينٍ (¬٢).

ويَلزَمُ: أن يُخرِجَ عن الصَّغِيرِ (¬٣) والمَجنُونِ وَلِيُّهُمَا (¬٤).

ويُسَنُّ: إظهَارُهَا (¬٥). وأن يُفَرِّقَها رَبُّها بنَفسِهِ (¬٦).

(¬١) قوله: (ومن ادَّعىَ إخراجَها) أي: الزكاة، وقد طُولِب بها، صُدِّق بلا يمين. الوالد.

(¬٢) قوله: (أو بقاءَ الحَولِ) أي: أو ادَّعى بقاءَ الحول، (أو) ادَّعى (نقصَ النِّصابِ، أو) ادعى (زوالَ المِلكِ صُدِّقَ بلا يَمينٍ)؛ لأنها عبادةٌ مؤتَمنٌ عليها، فلا يُستحلَف عليها، كالصَّلاةِ والكفَّارة، بخلافِ وَصيَّةٍ لفقراء بمالٍ. الوالد.

(¬٣) قوله: (ويلزمُ أن يُخرِجَ) الزكاةَ (عن الصَّغيرِ) من يتيمٍ وغيرِه.

(¬٤) قوله: (وليُّهُما) في مالِهما عنهُما، كصرفِ نفقَةٍ واجبةٍ عليهما، أو غرامة؛ لأنَّ ذلك حقٌّ تدخلُه النِّيابة، فقامَ الوليُّ فيه مقامَ المولىَّ عليه، ولذلك صحَّ التوكيلُ فيه. عثمان [¬١].

(¬٥) قوله: (ويُسَنُّ إظهارُها) أي: ويُسنُّ لمُخرِجِ الزَّكاةِ إظهارُها؛ لنفيِ التهمة عنه. صوالحي [¬٢].

(¬٦) قوله: (وأن يفرِّقَها ربُّها بنفسِهِ) أي: ويُسنُّ أن يفرِّقَها ربُّها بنفسِه؛ ليتيقَّنَ وصولَها إلى مستحقِّها، وكالدَّين، وسَواءٌ المالُ الظَّاهِرُ والباطنُ، بشرط

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 69 (SanadKitab #30066, hlm. urut 618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.