Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 81

  1. كتاب الزكاة
  2. باب أهل الزكاة

الرابعُ: المُؤَلَّفُ (¬١). وهُو: السيِّدُ المُطَاعُ في عَشِيرَتِه، مِمَّنْ يُرجَى إسلامُهُ، أو يُخشَى شَرُّه (¬٢)، أو يُرجَى بعَطِيَّتِه قُوَّةُ إيمَانِه (¬٣)، أو جِبَايَتُها مِمَّنْ لا يُعطيِها (¬٤).

ويُصدَّق عاملٌ في دفعٍ لفقير ونحوه. ويُصدَّق فقيرٌ في عدَم الدَّفع إليه. قال صاحب «المنتهى» في «شرحه»: وظاهرُه: بلا يمين. صوالحي وزيادة [¬١].

(¬١) قوله: (الرابع: المؤلَّفُ) بمعنى: أنه مؤلِّفٌ في نفسِه، ويؤلِّف غيرَه. فسُمِّي مؤلَّفًا باعتبار كونِ التأليف واقعٌ عليه.

(¬٢) قوله: (أو يُخشَى شَرُّه) ولو مُسلِمًا، كما في «الإقناع». وظاهرُه: ولو امرأة، كِبلْقِيسَ، والقعورةِ، وملكةِ فارس. وفي «الإقناع»: ولا يحل للمؤلَّف المُسلِم ما يأخذُه إن أُعطي ليكُفَّ شرَّه، كالهديَّة للعامِل، وإلا حلَّ. عثمان.

(¬٣) قوله: (أو يُرجى بعطيَّتِه قوَّةُ إيمانِه [¬٢]) لقول ابنِ عباس. أو يُرجَى بعطيَّته إسلامُ نظيرِه لإعطاء أبي بكرٍ ذلِكَ. صوالحي [¬٣].

(¬٤) قوله: (أو جِبايتُها ممَّن لا يُعطيِها) أي: أو من أجل جبايةِ الزكاة ممَّن لا يُعطيها إلا بالتخويف، أو التَّهديد، أو لأجل دفعِ ضررٍ عن المُسلمين. ويُعطى بقدرِ ما يحصُل به التأليف. صوالحي [¬٤].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 81 (SanadKitab #30066, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.