Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 115

  1. كتاب الصيام
  2. فصل

وإن أسلَمَ الكَافِرُ، وطَهُرَتِ الحَائِضُ (¬١)، أو بَرِئَ المَرِيضُ (¬٢)، وقَدِمَ المُسَافِرُ (¬٣)، وبَلَغَ الصَّغِيرُ، وعَقَلَ المَجنُونُ، في أثنَاءِ النَّهارِ (¬٤)، وهُم مُفطِرُونَ: لَزِمَهُم الإمسَاكُ (¬٥)، والقَضَاءُ (¬٦).

والحُبلى والمُرضع إذا خافتًا على أولادِهما، أفطرتَا وأطعمتَا. رواه أبو داود [¬١].

وتُجزِئُ الكفَّارةُ إذا دفعَها جُملةً إلى مِسكينٍ واحد. ويقضِيانِ عدَد أيامِ الفطر وجوبًا. صوالحي [¬٢].

(¬١) قوله: (وإن أسلَم الكافِرُ وطَهُرت الحائضُ) من دَمِ الحيضِ أو النِّفاس.

(¬٢) قوله: (أو بَريءَ المريضُ) من المرض.

(¬٣) قوله: (وقَدِمَ المُسافِر) من السفر.

(¬٤) قوله: (في أثناءِ النَّهار) أي: في بعضِ النَّهار من رمضان.

(¬٥) قوله: (لزمهُم الإمسَاكُ) في بقيةِ النَّهار.

(¬٦) قوله: (والقضاءُ) أي: ولزِمهم القضاءُ أيضًا بعدَدِ ما أفطروا على التراخي، لكن يتعيَّن إذا بقي بقدرِ ما يسعُه من شهر شعبان.

(تنبيه): إذا بلغَ الصغيرُ بسنٍّ أو احتلام وهو صائم، وكان قد نوى الصومَ من اللَّيلِ، فيُتمُّ صومَه، ويجزئُ عنه، ولا قضاءَ عليه. وإن عَلِمَ مسافر وهو برمضانَ أنه يَقدِمُ غدًا محلَّ قصدِه، لزِمه الصومُ، نصًّا. لا صغيرٌ عَلِم أنه يبلغُ غدًا برمضان، فلا يلزمُه الصوم من أول الغدِ؛ لعدم تكليفه قبل دخول الغد، بخلافِ المسافرِ، فإنه مكلَّف. صوالحي [¬٣].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 115 (SanadKitab #30066, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.