Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 127

  1. كتاب الصيام
  2. فصل

لزِمَهُ القَضَاءُ والكفَّارَةُ (¬١).

بأن تُدخِلَ ذكرَه فيها وهو نائمٌ. وكذا من جامَع يعتقدُه ليلًا فبانَ نهارًا، وهي من المفردات. وكذا من أكلَ ناسيًا، أو احتلَم ونحوه، واعتقدَ الفطر بِهِ، فجامَعَ. ح ف.

(¬١) قوله: (لزِمَه القضاءُ والكفَّارةُ) أي: لزِمَ [¬١] من صدَر منه ذلك القضاءُ والكفَّارةُ.

أمَّا وجوبُ الكفارة؛ فلحديث أبي هريرة، قال: بينا نحن جلوس عند النبي ﷺ إذ جاءه رجل، فقال: يا رسول اللَّه! قال: «مالك»؟. قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول اللَّه ﷺ: «هل تجد رقبة تعتقها»؟ قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين»؟ قال: لا. قال: «فهل تجدُ إطعامَ ستين مسكينًا»؟ قال: لا. فمكث النبيُّ ﷺ، فبينا نحنُ على ذلك، أُتي النبيُّ ﷺ بفَرَقٍ فيه تمرٌ والفَرقُ: المِكيَل فقال: «أين السائلُ»؟ فقال: أنا. قال: «خذ هذا فتصدَّق به». فقال: على أفقرَ منِّي يا رسولَ اللَّه! فو اللَّه ما بين لابتَيها أهل بيت أفقرَ من أهل بيتي. فضحِك ﷺ حتى بدَت أنيابُه، ثم قال: «أطعِمه أهلَك». متفق عليه [¬٢].

وأمَّا وجوبُ القضاءِ؛ فلقوله ﷺ للمجامِع: «صُمْ يومًا مكانه». رواه أبو داود [¬٣]. صوالحي [¬٤].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 127 (SanadKitab #30066, hlm. urut 676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.