Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 77

  1. كتاب الطهارة

ومَاءٌ يُكرَهُ استِعمَالُهُ (¬١) مَعَ عدَمِ الاحتِيَاجِ إليهِ (¬٢). وهُو: ماءُ بِئرٍ بِمَقبَرَةٍ (¬٣).

هذه المسألة اشتملت على قيودٍ ثمانية: الأول: خلوة. والثاني: بالماء. والثالث: القليل. الرابع: المرأة. الخامس: المكلفة. السادس: الطهارة. السابع: كاملة. الثامن: عن حدث.

يحترز بالخلوة عن: عدم الخلوة. وبالماء: عن التراب. وبالقليل: عن الماء الكثير. وبالمرأة: عن الرجل، والخنثى لاحتمال أنه رجل. وبالمكلفة: عن المجنونة والمراهقة. وبالطهارة: عن غير الطهارة. وبالكاملة: عن غير المستجمعة للشروط والواجبات. وبالحدث: عن زوال الخبث.

(¬١) قوله: (وماءٌ يكره استعمالُه) مصدوقُ ماءٍ طَهور كره استعماله؛ لصفات عرضت له، فهذا هو النوع الثالث.

(¬٢) قوله: (معَ عدمِ الاحتياجِ إليه) متعلق ب «يكره»؛ بأن وجد غيره، فإن احتيج إليه بأن لم يوجد غيره، تعين بلا كراهة؛ لأن الواجب لا يكون مكروهًا، وكذا كلُّ مكروه. عثمان [¬١].

(¬٣) قوله: (وهو ماءُ بئرٍ بمقبَرةٍ) أي: الماء الطهور الذي يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه تسعة أشياء: ماء بئر بمقبرة، بتثليث الباء مع فتح الميم، وبفتح الباء مع كسر الميم. قال في «الفروع» في الأطعمة: وكره أحمدُ ماءَ بئرٍ بين القبورِ، وشوكَها وبقلَها. قال ابن عقيل: كما سُمِّد بنجس، والجلَّالة [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 77 (SanadKitab #30066, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.