وشَرْطُ صِحَّتِهِ (¬١) سِتَّةُ أشيَاءَ: النيَّةُ (¬٢). والإسلامُ (¬٣). والعَقلُ (¬٤). والتَّمييزُ (¬٥). وعَدَمُ ما يُوجِبُ الغُسْلَ (¬٦). وكَونُهُ بِمَسجِدٍ (¬٧).
«المُذْهَبِ» وغيره. وقال الزركشي: وأقلُّه أدنَى لُبثٍ. قال في «الإقناع»: ولا يكفي عبورُه. قال شيخنا في شرحه على «الإقناع»: يدلُّ على أن المرادَ بالساعة ما يتناول اللَّحظةَ.
ويصِحُّ الاعتكافُ بغيرِ صَوم. صوالحي. مختصر [¬١].
(¬١) قوله: (وشَرطُ صِحَّته) أي: صحة الاعتكاف.
(¬٢) قوله: (النيَّة) أحدُها: النيَّة، ومحلُّها القلب؛ لأنه [¬٢] عبادةٌ مُختَصَّةٌ.
(¬٣) قوله: (والإسلامُ) والثاني: الإسلامُ. فلا يصح من كافرٍ، ولو مرتدًّا.
(¬٤) قوله: (والعقلُ) والثالثُ: العقلُ. فلا يصح من مجنون؛ لفَقدِ النية.
(¬٥) قوله: (والتمييزُ) والرابعُ: التمييزُ. فلا يصح من طِفلٍ؛ لعدَم النية. وأما المميِّز فيصحُّ منه.
(¬٦) قوله: (وعدمُ ما يوجبُ الغُسلَ) والخامِسُ: عدمُ ما يوجب الغُسل. فلا يصح من الجنب والحائض والنُّفساء. ودخَلَ المستحاضةُ وغيرُ المتوضئ. ح ف.
(¬٧) قوله: (وكونُه بمسجِدٍ) والسادِسُ: كونُ الاعتكافِ بمسجِدٍ. فهو مصدرٌ مضافٌ لمفعوله، فلا يصح بغير مسجد؛ لقوله تعالى: ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾ [البَقَرَة: ١٨٧].