Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 146

  1. كتاب الاعتكاف

وبالرِّدَّةِ (¬١). وبالسُّكْرِ (¬٢).

وحَيثُ بَطَلَ الاعتِكَافُ (¬٣): وَجَبَ استِئَنافُ النَّذْرِ المُتَتَابِعِ (¬٤)، غَيرِ المُقَيَّدِ بزَمَنٍ، ولا كفَّارَةَ (¬٥). وإنْ كانَ مُقَيَّدًا بزَمَنٍ مُعَيَّنٍ: استَأنَفَهُ (¬٦)،

يمينٍ، إن كان الاعتكافُ منذورًا؛ لإفسادِ نَذرِه، لا لوطئِه. انتهى.

(¬١) قوله: (وبالردَّةِ) والخامِسُ: يبطل الاعتكافُ بالردَّةِ، والعياذُ باللَّه تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾ [الزُّمَر: ٦٥].

(¬٢) قوله: (وبالسُّكر) والسادِسُ: يبطلُ الاعتكافُ بالسكر؛ لخروجِه عن كونِه من أهلِ المسجِد، كالمرأةِ إذا حاضَت. صوالحي [¬١].

(¬٣) قوله: (وحيثُ بطَلَ الاعتكافُ) بما ذُكر من السِّتة أشياء.

(¬٤) قوله: (وجبَ استئنافُ النَّذر المتتَابِع) أي: وجبَ على المعتَكِف ابتداءُ الاعتكافِ من أوله، إن كان حصلَ الاعتكافُ بالنَّذر المتتابِع، كمَن نذَرَ عشرَةَ أيام متواليةٍ، فحصَلَ منه ما يُبطِلُ الاعتكافَ، فيجِبُ عليه أن يبتدِئَ العشرَةَ من أوَّلِها، وما حصَلَ من الاعتكافِ لا يُعتدُّ به. صوالحي [¬٢].

(¬٥) قوله: (غيرِ المقيَّدِ بزمنٍ، ولا كفارة) هذا إذا كانَ الاعتكافُ بزمنٍ. ولا كفارةَ عليه إن ابتدأ من أوله، وإن اختارَ البِناءَ على ما مَضَى، أتَى بما بَقيَ، وكفَّر كفَّارةَ يمينٍ؛ لعدم فعله على وجهه. صوالحي [¬٣].

(¬٦) قوله: (وإن كان) النذر (مقيدًا بزمن معيَّن … إلخ) أي: وإن كان

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 146 (SanadKitab #30066, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.