Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 152

  1. كتاب الحج

وهُو واجِبٌ، معَ العُمرَةِ (¬١): في العُمُرِ مَرَّةً (¬٢).

وشرعًا: قصدُ مكةَ لعملٍ مخصوصٍ، في زمنٍ مخصوص.

وقوله: لعمل أي: مع فعلِه، إذ لا يلزم من القصد الفِعلُ. والمرادُ بالعَمل المخصوصِ: الإحرامُ، والوقوفُ، والطوافُ، والسعيُ، وغيرُها. ولكن لا يشملُ الحدُّ حَجَّ المَكيِّ. وحدَّه في «المغني» بأنه: اسمٌ لأفعالٍ مخصوصة. وقال السَّعديُّ في مناسِكه: هو قصدُ البيت الشريفِ بإحرامٍ مخصوص، مع أفعالٍ مخصوصة؛ من وقوفٍ، وطوافٍ، وغيرِهما، في وقتِ مُعيَّن، على وجهٍ مخصوص. ح ف وزيادة.

(¬١) قوله: (وهو واجبٌ مع العُمرَةِ) أي: والحجُّ واجبٌ مع العُمرة على من يجبُ عليه.

وهي لغةً: الزيارةُ. وشرعًا: زيارةُ البيت على وجهٍ مخصوص؛ بأن تكونَ بإحرام، وطواف، وسعي، وغير ذلك. انتهى. الوالد.

(¬٢) قوله: (في العمر مرة) واحدة [¬١]؛ لحديث ابن عباس، قال: خطَبنَا رسولُ اللَّه ﷺ فقال: «يأيها الناس، كُتبَ عليكم الحجُّ». فقامَ الأقرعُ بن حابِس، فقال: أفي كلِّ عامٍ يا رسولَ اللَّه؟ فقال: «لو قلتُها، لوجبت، ولو وجبت لم تعملُوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحجُّ مرةٌ، فمن زاد فهو تطوُّع». رواه أحمد [¬٢]. صوالحي باختصار [¬٣].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 152 (SanadKitab #30066, hlm. urut 699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.