Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 157

  1. كتاب الحج

علَى تَحصِيلِ ذلِك (¬١). بِشَرطِ: كَونِهِ فاضِلًا عَمَّا يَحتَاجُهُ، مِنْ كُتُبٍ (¬٢)، ومَسكَنٍ، وخادِمٍ (¬٣). وأن يَكُونَ فاضِلًا عن مُؤْنَتِهِ ومُؤْنَةِ عِيَالِه على الدَّوَامِ (¬٤).

فَمَنْ كَمُلَت لَهُ هذِهِ الشُّرُوطُ: لَزِمَهُ السَّعيُ فَورًا (¬٥)، إنْ كانَ في الطَّريقِ أَمْنٌ (¬٦).

(¬١) قوله: (على تحصِيلِ ذلِك) أي: الزادِ والراحلةِ وآلتِهما.

(¬٢) قوله: (بشرطِ كونِه فاضِلًا عمَّا يحتاجُه من كُتُب) أي: بشرطِ أن يكونَ الزادُ والراحِلةُ بآلتِهما فاضلًا عمَّا يحتاجُه من كُتبِ عِلمٍ، فإن استغنَى بأحدِ نُسختين، باعَ الأخرى. صوالحي [¬١].

(¬٣) قوله: (ومسكَنٍ وخادِمٍ) أي: ومِن مَسكنٍ لمثلِه، ومن خادِم لنفسِه، ولباسِ مثلِه، وغطاءٍ، ووطاءٍ. ولا يصيرُ مستطيعًا ببذلِ غيرِه له، ولو أباه أو ابنه؛ للمِنَّة. وبعدَ قضاءِ دينِه الحَالِّ والمؤجل. انتهى. الوالد.

(¬٤) قوله: (على الدَّوام) من النَّفقات الشرعيَّة، حتَّى بعدَ رجوعه، من عقارٍ، أو بِضاعَةٍ، أو صناعة، كعطاءٍ من ديوانٍ، وإلَّا فلا يلزمه؛ لتضرُّره بإنفاقِ ما في يدِه إذَنْ. الوالد.

(¬٥) قوله: (فمن كَمُلَت له هذه الشُّروطُ) الخمسةُ (لزِمَه السَّعيُ) إلى الحجِّ (فَورًا) فيأثم إنْ أخَّره بلا عُذر. انتهى. الوالد.

(¬٦) قوله: (إن كان في الطَّريق) الذي يحجُّ منه بَرًّا أو بَحرًا (أَمنٌ) أي: يُعتبر أَمنُ الطريق بلا خَفَارةٍ، يوجدُ فيها الماءُ والعلَفُ على المعتاد، وسعةُ وقتٍ يُمكِن

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 157 (SanadKitab #30066, hlm. urut 704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.