Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 166

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام

ويُخَيَّرُ مَنْ يُرِيدُ الإحرَامَ بَينَ: أن يَنوِيَ التَّمَتُّعَ (¬١)، وهُو أفضَلُ (¬٢). أو: يَنوِيَ الإفرادَ (¬٣). أو: القِرَانَ (¬٤).

فالتَّمتُّعُ: هُو أنْ يُحْرِمَ بالعُمرَةِ في أشهُرِ الحَجِّ (¬٥)، ثُمَّ بَعدَ فَرَاغِهِ

إن كانَ مكلفًا. وغيرُ المكلَّف، يقضي بعدَ تكليفِه، وحجَّةُ الإسلامِ فَورًا من حيثُ أحرَمَ أوَّلًا إن كان قبل ميقاتٍ، وإلا فَمِنهُ. عثمان [¬١].

(¬١) قوله: (ويُخيَّر من يريدُ الإحرامَ بين) ثلاثةِ أشياء؛ ب (أن ينويَ التَّمتُّعَ) أي: التلذُّذَ والانتفاعَ. سُمِّي المُحرِمُ متمتعًا؛ لانتفاعِه بسقوط العَودِ إلى المِيقاتِ للحجِّ. وسُمِّي هذا متمتعًا؛ لتمتُّعِه بمحظوراتِ الإحرام بينَ النُّسكين. ح ف.

(¬٢) قوله: (وهو أفضَلُ) أي: التَّمتع أفضلُ عندَ الإمامِ أحمدَ؛ لأنه آخِرُ ما أَمر به ﷺ [¬٢].

قال الإمام أحمد: لا أشكُّ أنَّه ﷺ كان قارنًا، والمُتعةُ أحبُّ إليَّ. عثمان [¬٣].

(¬٣) قوله: (أو ينويَ الإفرادَ) لأنَّ فيه كمالَ أفعالِ النُّسُكين.

(¬٤) قوله: (أو القِرَانَ) أي: أو ينويَ القِرانَ؛ لأن النبيَّ ﷺ حجَّ قارِنًا.

(¬٥) قوله: (فالتَّمتُّع: هو أن يُحرِمَ بالعُمرةِ في أشهُرِ الحجِّ) أي: فصفةُ حجِّ التَّمتُّع، هو .. إلخ. «فالتمتع» مبتدأ. و «هو» مبتدأ ثان، و «يُحرِمَ» فعلٌ مضارع، وفاعلُه مستتر فيه جوازًا تقديرُه: المُحرِم، من ذكرٍ أو أُنثى.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 166 (SanadKitab #30066, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.