Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 169

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام

ومن أحرَمَ وأطلَقَ: صحَّ، وصَرَفَهُ لِمَا شَاءَ (¬١). وما عَمِلَ (¬٢) قَبلُ (¬٣): فَلَغْوٌ (¬٤).

لَكِنِ السُّنَّةُ لِمَنْ أرَادَ نُسُكًا (¬٥): أن يُعَيِّنَهُ (¬٦). وأنْ يَشتَرِطَ (¬٧)، فَيَقُولَ (¬٨): «اللَّهُمَّ إنِّي أُرِيدُ النُّسُكَ الفُلانِيَّ (¬٩)، فَيَسِّرْهُ لِي، وتَقَبَّلْهُ مِنِّي،

(¬١) قوله: (ومن أحرَمَ وأطلَق، صحَّ، وصرَفَه لمَا شاء) أي: ومن أحرمَ وأطلقَ الإحرامَ، فلم يعيِّن نُسكًا، صحَّ إحرامُه، وله صرفُ الإحرَامِ لِمَا شاءَ من الأنسَاكِ، كما في الابتداء بالنية دون اللَّفظ. الوالد.

(¬٢) قوله: (وما عَمِل) من طوافٍ وغيرِه.

(¬٣) قوله: (قبلُ) صرفه لحجٍّ أو عُمرةٍ.

(¬٤) قوله: (فلغو) لا يُعتدُّ به.

(¬٥) قوله: (لكنَّ السُّنةَ لمن أرادَ نُسُكًا) مِنْ تمتُّعٍ، أو إفرادٍ، أو قِرَانٍ.

(¬٦) قوله: (أن يُعينَه) عندَ إحرامِه.

(¬٧) قوله: (وأن يشترِطَ) أي: ويُسنُّ أن يشتَرِطَ عند نيةِ الإحرام، فالاشتراطُ مُستحبٌّ. وأما كونُه بالقَولِ، فشرطٌ لصحَّته، على الصحيحِ من المذهَب. ح ف.

(¬٨) قوله: (فيقولَ اللَّهم .. إلخ) أي: إذا أرادَ الإحرامَ نوى بقلبهِ، قائلًا بلسَانِه: «اللَّهم .. إلخ» كما في «الإقناع» [¬١].

(¬٩) قوله: (إنِّي أُريدُ النُّسُكَ الفلانيَّ) أي: الحجَّ فقط، أو الحجَّ مع العُمرةَ، أو العمرة فقط. ابن نصر اللَّه.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 169 (SanadKitab #30066, hlm. urut 716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.