بابُ مَحظُورَاتِ الإحرَامِ
وهِي سَبعَةُ أشيَاءَ:
أحَدُها: تَعَمُّدُ لُبْسِ المَخِيطِ (¬١) على الرَّجُلِ (¬٢)،
بابُ محظُوراتِ الإحرَامِ
أنَّثه؛ لكونِ المحظُوراتِ جمعُ محظُورَةٍ، كما في «المطلع» [¬١] قال: وهي صِفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ. أي: بابُ الخَصَلاتِ، أو الفعلات المحظورات. أي: الممنوعُ فِعلُّهنَّ في الإحرام. قال الجوهريُّ [¬٢]: المحظُور: المحرَّم، والمحظورُ أيضا: الممنوعُ.
وكلٌّ منها يقتضي الإثم والفدية، إلا عقدَ النكاح، ففيه الإثمُ دونَ الفِديةِ. ولا يبطلُ الإحرامُ بشيءٍ منها، إلا بالجِماع، فيحصُل به الإثمُ والفِديةُ، وإفسادُ النُّسك. انتهى. الوالد.
(¬١) قوله: (أَحدُها: تعمُّدُ لُبْسِ المَخيطِ) في بدنٍ أو بعضِه، وهو ما عُمِلَ على قَدرِ ملبوسٍ عليه، ولو دِرعًا منسوجًا، أو لِبْدًا معقودًا. صوالحي [¬٣].
(¬٢) قوله: (على الرَّجُلِ) بلا حاجةٍ، ومعهَا كبردٍ يجوزُ ويَفدِي. ولا يعقِدُ عليه رداءً ولا غيرَه، إلا إزارَه، ومنطِقَةً [¬٤] وهِميانًا فيهما نفقةٌ، مع حاجةٍ فيهما