Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 171

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام

بابُ مَحظُورَاتِ الإحرَامِ

وهِي سَبعَةُ أشيَاءَ:

أحَدُها: تَعَمُّدُ لُبْسِ المَخِيطِ (¬١) على الرَّجُلِ (¬٢)،

بابُ محظُوراتِ الإحرَامِ

أنَّثه؛ لكونِ المحظُوراتِ جمعُ محظُورَةٍ، كما في «المطلع» [¬١] قال: وهي صِفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ. أي: بابُ الخَصَلاتِ، أو الفعلات المحظورات. أي: الممنوعُ فِعلُّهنَّ في الإحرام. قال الجوهريُّ [¬٢]: المحظُور: المحرَّم، والمحظورُ أيضا: الممنوعُ.

وكلٌّ منها يقتضي الإثم والفدية، إلا عقدَ النكاح، ففيه الإثمُ دونَ الفِديةِ. ولا يبطلُ الإحرامُ بشيءٍ منها، إلا بالجِماع، فيحصُل به الإثمُ والفِديةُ، وإفسادُ النُّسك. انتهى. الوالد.

(¬١) قوله: (أَحدُها: تعمُّدُ لُبْسِ المَخيطِ) في بدنٍ أو بعضِه، وهو ما عُمِلَ على قَدرِ ملبوسٍ عليه، ولو دِرعًا منسوجًا، أو لِبْدًا معقودًا. صوالحي [¬٣].

(¬٢) قوله: (على الرَّجُلِ) بلا حاجةٍ، ومعهَا كبردٍ يجوزُ ويَفدِي. ولا يعقِدُ عليه رداءً ولا غيرَه، إلا إزارَه، ومنطِقَةً [¬٤] وهِميانًا فيهما نفقةٌ، مع حاجةٍ فيهما

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 171 (SanadKitab #30066, hlm. urut 718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.