Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 173

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام

بمَحْمِلٍ (¬١) - وتَغطِيَةِ الوَجهِ مِنَ الأُنثَى (¬٢)، لَكِنْ تَسدُلُ علَى وَجهِهَا لِلحَاجَةِ (¬٣).

الثَّالِثُ: قَصْدُ شَمِّ الطِّيبِ (¬٤)،

استظلَّ بخيمةٍ أو شجرةٍ، ولو طرح شيئًا على الشجرةِ يستظلُّ تحتَها. صوالحي [¬١].

(¬١) قوله: (أو استظلَالٍ بمَحْمِلٍ) [¬٢] ولو كان استظلاله بمَحْمِلٍ ونحِوه كَهودَجٍ، راكبًا أو لا، ولو لم يلاصقه، حرُم بلا عُذرٍ، وفدَى. لا إن حَمَل عليه شيئًا. «إقناع» [¬٣].

(¬٢) قوله: (وتغطيةُ الوجهِ من الأُنثى) أي: ويحرُم تغطيةُ الوجهِ من الأُنثى، وتَفدِي إن فعلتُه؛ لأن المرأةَ إحرامُها في وجهِها. صوالحي [¬٤].

(¬٣) قوله: (لكنْ تسدُلُ .. إلخ) من باب نَصَرَ. أي: تضعُ الثَّوبَ فوقَ رأسِها، وتُرخيِه على وجهِها؛ لأجلِ حاجةِ مرورِ الأجانِب قريبًا منها، ثم بعدَ المرورِ تَكشِفُه. ولا يضُرُّ مَسُّ المَسدُولِ لبشَرة وجهِها، كما في «الإقناع». تبعًا للموفَّق، خلافًا للقاضي في اشتراطِه عدمَ المُباشَرةِ. فإن لم تُبعِده بسُرعةٍ، فَدَت، عندَ القاضي. عثمان [¬٥].

(¬٤) قوله: (الثالِثُ: قصدُ شَمِّ الطِّيب) عبَّر في الأَولَيِن ب «تعمُّد» وهنا ب «قَصْد»

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 173 (SanadKitab #30066, hlm. urut 720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.