Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 175

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام

فلا شَيءَ عَلَيهِ (¬١). ومَتَى زَالَ عُذْرُهُ: أزَالَهُ في الحَالِ (¬٢)، وإلَّا: فَدَى (¬٣).

الرَّابِعُ: إزَالَةُ الشَّعْرِ مِنَ البَدَنِ- ولَو مِنْ الأَنْفِ (¬٤) - وتَقلِيمُ الأظْفَارِ (¬٥).

(¬١) قوله: (فلا شيءَ عليه) من الفِديَةِ.

(¬٢) قوله: (ومتَى زالَ عُذرُه أزالَه في الحَال) مِنْ تَذَكُّر الناسِي، أو عِلمِ الجَاهِل، أو زوالِ الإكراه، لزِمَه إزالتُه في الحال من غيرِ تراخٍ. صوالحي [¬١].

(¬٣) قوله: (وإلَّا فدَى) أي: وإن لم يزلْه في الحال، فدَى لذلك.

(¬٤) قوله: (الرابعُ: إزالةُ الشعرِ [¬٢] من البدَنِ، ولو من الأَنفِ) أي: إزالةُ مُحرِمٍ الشَّعرَ من البدن، حتى ولو من الأنف بلا عُذر؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله﴾ [البَقَرَة: ١٩٦]. وأُلحِقَ بالحلقِ القَطعُ والنَّتفُ ونحوُه. وألحِقَ بالرأسِ سائرُ البدن. فإن كان للمحرم عُذرٌ من مرضٍ، أو قَمْلٍ، أو قُروحٍ، أو صُدَاعٍ، أو شِدَّةِ حرٍّ؛ لكثرته ممَّا يتضرر بإبقاء الشعر، أزالَه، وفَدَى؛ لقوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضًا أو به أذي من رأسه ففدية﴾ [البَقَرَة: ١٩٦] الآية. صوالحي [¬٣].

(¬٥) قوله: (وتقليمُ الأظفار) أي: وتقليمُ مُحرِم بلا عذر الأظفارَ، أو قصُّها، من يدٍ أو رِجْلٍ، أصليةٍ أو زائدةٍ. فإن خرجَ بعينِه شعرٌ، أو كُسِرَ ظُفره، فأزالَهما، أو زالَا مع غيرِهما، فلا فِدية. وإن حصَلَ الأذَى بقُرحٍ، أو قَملٍ، فأزالَ شعرَه

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 175 (SanadKitab #30066, hlm. urut 722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.