والقَمْل (¬١). لا: البَرَاغِيثِ (¬٢). بل: يُسَنُّ قَتْلُ كُلِّ مُؤْذٍ (¬٣) مُطْلَقًا (¬٤).
السَّادِسُ: عَقْدُ النِّكاحِ. ولا يصحُّ (¬٥).
(¬١) قوله: (والقَمْلِ) ويحرُم قتلُ القَمْلِ وصِئبَانِه؛ من رأسٍ، أو بدن، أو ثوب، ولو برَميِه؛ لما فيه من التَّرفِه بإزالته، أشبهَ قطعَ الشَّعرِ. ولا ضَمَان فيه، أي: لا جَزاء فيه، كما في المتن.
(¬٢) قوله: (لا البَراغِيث) أي: لا يحرُم بالإحرامِ قتلُ البراغيثِ، ولا القُرادِ، ونحوِهما، كدَلَمٍ، وبَقٍّ وبعوض؛ لأن ابن عمر قرَّدَ بعيَره بالسقيا [¬١]. صوالحي [¬٢].
(¬٣) قوله: (بل يُسنُّ قتلُ كلِّ مُؤذٍ) إضرابٌ انتقالي غير آدميٍّ.
(¬٤) قوله: (مُطلقًا) سواء كان في الحِلِّ أو الحَرمِ، وسواء كان مُحرِمًا مع أذىً بالفعل أو لا. وغيرِ كَلبٍ عقورٍ، فيجبُ، كما يأتي. عثمان [¬٣].
(¬٥) قوله: (السادِسُ: عقدُ النِّكاح، ولا يصِحُّ) أي: فيحرُم، ولا يصحُّ منه. فلو تزوج محرِمٌ، أو زوَّج محرمةً، أو كان وليًّا، أو وكيلًا فيه، لم يصح، نصًّا. تعمَّده، أو لا؛ لما روى مسلم عن عثمان: «لا يَنْكِحُ المحرِمُ، ولا يُنكِحُ» [¬٤].
ولا فِديةَ في عقدِ النكاح، كشراءِ الصَّيدِ. ولا فرقَ بين الإحرامِ الصحيح