Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 179

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام

ودَوَاعِيْهِ (¬١). والمُبَاشَرَةُ دُونَ الفَرْجِ. والاستِمْنَاءُ (¬٢).

وفي جَمِيعِ المَحْظُورَاتِ: الفِديَةُ (¬٣)، إلَّا: قَتلَ القَمْلِ، وعَقْدَ النِّكَاحِ (¬٤).

وفي البَيضِ (¬٥)، والجَرَادِ: قِيمَتُهُ مَكَانَهُ (¬٦).

(¬١) قوله: (ودواعِيه) أي: دواعي الجِماع؛ من قُبلةٍ، أو لَمْسٍ ونحوِه، حرامٌ. فإن أنزلَ بذلك، فعليه بدَنةٌ. صوالحي [¬١].

(¬٢) قوله: (والمباشَرةُ دونَ الفرجِ، والاستِمنَاءُ) ولم يُفسِد النُّسكَ؛ لأنه لم يَرِد فيه نصٌّ ولا إجماعٌ، ولا يصِحُّ قياسُه على الوطِء في الفرج؛ لأن نوعَه يوجِبُ الحدَّ. صوالحي [¬٢].

(¬٣) قوله: (وفي جميعِ المحظُوراتِ الفِديةُ) أي: وفي جَميعِ المحظُوراتِ المتقدِّمِ ذكرُها الفِديةُ، كما بينَّا كلَّ شيءٍ في محلِّه.

(¬٤) قوله: (إلا قتلَ القَمْلِ، وعقدَ النِّكاحِ) فيحرُم فعلُه، ولا فديةَ، كما تقدَّم.

(¬٥) قوله: (وفي البيضِ) أي: بيضِ الصَّيد «قيمتُه مكانَه».

(¬٦) قوله: (والجرادِ) أي: وفي الجَراد أيضًا (قيمتُه مكانَه)؛ لأنه طيرٌ برِّيٌّ. وعن الإمام: يتصدَّق عن الجَرادةَ بتمرَةٍ. صوالحي [¬٣].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 179 (SanadKitab #30066, hlm. urut 726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.