ودَوَاعِيْهِ (¬١). والمُبَاشَرَةُ دُونَ الفَرْجِ. والاستِمْنَاءُ (¬٢).
وفي جَمِيعِ المَحْظُورَاتِ: الفِديَةُ (¬٣)، إلَّا: قَتلَ القَمْلِ، وعَقْدَ النِّكَاحِ (¬٤).
وفي البَيضِ (¬٥)، والجَرَادِ: قِيمَتُهُ مَكَانَهُ (¬٦).
(¬١) قوله: (ودواعِيه) أي: دواعي الجِماع؛ من قُبلةٍ، أو لَمْسٍ ونحوِه، حرامٌ. فإن أنزلَ بذلك، فعليه بدَنةٌ. صوالحي [¬١].
(¬٢) قوله: (والمباشَرةُ دونَ الفرجِ، والاستِمنَاءُ) ولم يُفسِد النُّسكَ؛ لأنه لم يَرِد فيه نصٌّ ولا إجماعٌ، ولا يصِحُّ قياسُه على الوطِء في الفرج؛ لأن نوعَه يوجِبُ الحدَّ. صوالحي [¬٢].
(¬٣) قوله: (وفي جميعِ المحظُوراتِ الفِديةُ) أي: وفي جَميعِ المحظُوراتِ المتقدِّمِ ذكرُها الفِديةُ، كما بينَّا كلَّ شيءٍ في محلِّه.
(¬٤) قوله: (إلا قتلَ القَمْلِ، وعقدَ النِّكاحِ) فيحرُم فعلُه، ولا فديةَ، كما تقدَّم.
(¬٥) قوله: (وفي البيضِ) أي: بيضِ الصَّيد «قيمتُه مكانَه».
(¬٦) قوله: (والجرادِ) أي: وفي الجَراد أيضًا (قيمتُه مكانَه)؛ لأنه طيرٌ برِّيٌّ. وعن الإمام: يتصدَّق عن الجَرادةَ بتمرَةٍ. صوالحي [¬٣].