Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 182

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية

وهِي قِسْمَانِ: قِسمٌ على التَّخْييرِ. وقِسمٌ علَى التَّرتِيبِ (¬١).

فقِسْمُ التَّخييرِ (¬٢): كَفِديَةِ اللُّبْسِ، والطِّيبِ، وتَغطيَةِ الرَّأسِ (¬٣)، وإزَالَةِ أكثَرَ مِنْ شَعرَتَينِ (¬٤) أو ظُفرَينِ (¬٥)، والإمنَاءِ بنَظرَةٍ (¬٦)، والمُباشَرَةِ بِغَيرِ إنزَالِ مَنِيٍّ (¬٧).

يُخيَّرُ: بَينَ ذَبحِ (¬٨) شَاةٍ، أو: صِيَامِ ثَلاثَةِ أيَّامٍ، أو: إطعَامِ سِتَّةِ مسَاكِينَ. لِكُلِّ مِسكِينٍ: مُدُّ بُرٍّ، أو: نِصفُ صَاعٍ مِنْ غَيرِهِ (¬٩).

(¬١) قوله: (وهي قِسمَان: قِسمٌ على التَّخيير، وقِسمٌ على التَّرتيب) أي: والفدية قسمان؛ القسم الأول: ما يجِبُ على التَّخيير. والقسمُ الثاني: ما يجبُ على الترتيب.

(¬٢) قوله: (فقِسمُ التَّخييرِ) أي: فالقِسم الأوَّل الذي يجِبُ على التخيير، هو نوعان؛

(¬٣) قوله: (كفدِيةِ اللُّبْس، والطِّيبِ، وتغطيَةِ الرَّأس. إلخ). النوع الأول: «فدية اللبس .. إلخ» من ذَكَرٍ، والوجهِ من أُنثى. هذا وما عطف عليه مثالٌ لما يجِب بسببِ الحَرَمِ.

(¬٤) قوله: (وإزالةِ أكثرَ مِنْ شَعرتَين) كثلاثٍ فأكثر.

(¬٥) قوله: (أو ظُفرين) أي: أو إزالةِ أكثرَ من ظُفرين، كثلاثةٍ فأكثر.

(¬٦) قوله: (والإمناءِ بنظرَةٍ) أي: وإنزال المنيِّ بنظرة واحدة.

(¬٧) قوله: (والمباشرةِ) دونَ الفرجِ (بغير إنزالِ منيٍّ).

(¬٨) قوله: (يُخيَّر) فيما ذُكِرَ المُخرِجُ (بينَ ذبحِ … إلخ).

(¬٩) قوله: (أو نصِفُ صِاعٍ من غيرِه) كتمر، وشعير، وزبيب، وأَقِط؛ لقوله

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 182 (SanadKitab #30066, hlm. urut 729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.