Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 185

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية

وقِسمُ التَّرتِيبِ (¬١): كَدَمِ المُتعَةِ، والقِرَانِ (¬٢)، وتَركِ الوَاجِبِ (¬٣)، والإحصَارِ (¬٤)، والوَطءِ، ونَحوِهِ (¬٥).

لمساكينِ الحرم، وبين أن يصومَ عن كلِّ طعام مسكينٍ يومًا. صوالحي [¬١].

(¬١) قوله: (وقِسمُ التَّرتيب) والقسمُ الثَّاني على الترتيب، وهو ثلاثةُ أنواع: الأوَّل: دَمُ المُتعةِ، والقِرانِ، وتركِ الواجب. والثاني: الإحصار. والثالث: الوطء ونحوه؛ بدليل صنيعه هذا. راجعٌ لما يَجِبُ بسببِ النُّسك وغيره؛ من تركِ الواجب، والإحصارِ، والوَطءِ.

(¬٢) قوله: (كدم المُتعَةِ والقِران) النوعُ الأول، كَدَمِ المُتعة والقِران، فيجبُ هديٌ، لقوله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ [البَقَرَة: ١٩٦]. وقِيسَ عليه القارنُ، كما تقدَّم. صوالحي.

(¬٣) قوله: (وتركِ الواجِبِ) أي: وكالدَّم لتركِ الواجبِ من المناسِك، من واجباتِ الحج أو العُمرة.

(¬٤) قوله: (والإحصَارِ) ونحوه، أي: وكالدَّمِ للإحصارِ ونحوه؛ لقوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ [البَقَرَة: ١٩٦]. يُنحَرُ بنيَّةِ التحلُّل مكانَ الإحصار، إذا لم يَشتَرط في ابتداءِ إحرامِه، كما تقدَّم.

(¬٥) قوله: (والوطءِ، ونحوِه) وكالدَّم لحصولِ الوطءِ، ونحوِ الوَطء من الإنزال بالمُباشرة دونَ الفرج، والإنزالِ بالاستمناء، أو بتقبيلٍ، أو لَمْسٍ لشهوةٍ، أو تَكرارِ نظَرٍ. صوالحي [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 185 (SanadKitab #30066, hlm. urut 732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.