Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 199

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. فصل

ويُجزِئُ (¬١) عَنْ البَدَنَةِ: بَقَرَةٌ (¬٢)، كَعَكْسِهِ (¬٣).

ويُجزِئُ (¬٤) عن سَبعِ شِيَاهٍ: بَدَنَةٌ (¬٥)، أو بَقَرَةٌ.

والمُرَادُ بالدَّمِ الوَاجِبِ (¬٦): ما يُجزِئُ في الأُضحِيَةِ؛

كقيمَةِ الحشيشِ، يخيَّر فيها، كجزاءِ الصيد الذي لا مِثلَ له؛ حكم ما سبق قريبًا. صوالحي باختصار [¬١].

(¬١) قوله: (ويُجزئُ) في الفِدية، وفي جزاء الصيد، وفي النذر.

(¬٢) قوله: (عن البدنَةِ بقرَةٌ) لقول جابر: كنَّا ننحرُ البدنَة عن سبعَةٍ. فقيل له: والبقَرةُ؟ فقال: وهل هي إلا مِنْ البُدْنِ؟!. رواه مسلم [¬٢]. صوالحي [¬٣].

(¬٣) قوله: (كعكسِهِ) أي: كما أن البدنةَ تُجزئ عن البقَرة.

(¬٤) قوله: (ويُجزئُ) عن كلِّ واحدةٍ منهما سَبْعُ شياه.

(¬٥) قوله: (عن سبعِ شياه بدنة) أي: ويجزئُ عن سبعِ شياهٍ بدنةٌ، أو بقرةٌ، سواء وجَدَ الشياهَ أو عَدِمَها؛ لأن أصحاب رسول اللَّه ﷺ كانوا يتمتَّعون، فيذبحونَ البقرةَ عن سبعة. قال جابر: أَمرَنا رسول اللَّه ﷺ أن نشترِكَ في الإبل والبقر، كلُّ سبعةِ منَّا في بدنة. رواه مسلم [¬٤]. صوالحي [¬٥].

(¬٦) قوله: (والمرادُ بالدَّم الواجِب .. إلخ) المطلقِ غيرِ المقيَّد، وهو ما يُجزئ في الأُضحية، فإن قُيِّدَ بنحرِ بدنة أو بقَرة، تقيَّدَ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 199 (SanadKitab #30066, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.