ويُجزِئُ (¬١) عَنْ البَدَنَةِ: بَقَرَةٌ (¬٢)، كَعَكْسِهِ (¬٣).
ويُجزِئُ (¬٤) عن سَبعِ شِيَاهٍ: بَدَنَةٌ (¬٥)، أو بَقَرَةٌ.
والمُرَادُ بالدَّمِ الوَاجِبِ (¬٦): ما يُجزِئُ في الأُضحِيَةِ؛
كقيمَةِ الحشيشِ، يخيَّر فيها، كجزاءِ الصيد الذي لا مِثلَ له؛ حكم ما سبق قريبًا. صوالحي باختصار [¬١].
(¬١) قوله: (ويُجزئُ) في الفِدية، وفي جزاء الصيد، وفي النذر.
(¬٢) قوله: (عن البدنَةِ بقرَةٌ) لقول جابر: كنَّا ننحرُ البدنَة عن سبعَةٍ. فقيل له: والبقَرةُ؟ فقال: وهل هي إلا مِنْ البُدْنِ؟!. رواه مسلم [¬٢]. صوالحي [¬٣].
(¬٣) قوله: (كعكسِهِ) أي: كما أن البدنةَ تُجزئ عن البقَرة.
(¬٤) قوله: (ويُجزئُ) عن كلِّ واحدةٍ منهما سَبْعُ شياه.
(¬٥) قوله: (عن سبعِ شياه بدنة) أي: ويجزئُ عن سبعِ شياهٍ بدنةٌ، أو بقرةٌ، سواء وجَدَ الشياهَ أو عَدِمَها؛ لأن أصحاب رسول اللَّه ﷺ كانوا يتمتَّعون، فيذبحونَ البقرةَ عن سبعة. قال جابر: أَمرَنا رسول اللَّه ﷺ أن نشترِكَ في الإبل والبقر، كلُّ سبعةِ منَّا في بدنة. رواه مسلم [¬٤]. صوالحي [¬٥].
(¬٦) قوله: (والمرادُ بالدَّم الواجِب .. إلخ) المطلقِ غيرِ المقيَّد، وهو ما يُجزئ في الأُضحية، فإن قُيِّدَ بنحرِ بدنة أو بقَرة، تقيَّدَ.