Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 203

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج، وواجباته
  3. باب أركان الحج

لا: إنْ كانَ سَكرَانًا، أو مَجنُونًا، أو مُغْمًى علَيه (¬١).

ولَو وَقَفَ النَّاسُ كُلُّهُم، أو كُلُّهم إلَّا قَلِيلًا، في اليَومِ الثَّامِنِ أو العاشِرِ خَطَأً: أجزَأَهُم (¬٢).

«وقد أتى عرفةَ قبلَ ذلك ليلًا أو نهارًا» [¬١]. صوالحي [¬٢].

(¬١) قوله: (لا إن كانَ سكرانًا، أو مجنُونًا، أو مُغمىً عليه) أي: لا يصح الوقوفُ إن كان سكرانًا، أو مجنونًا، أو مغمًى عليه؛ لعدم العقل، إلَّا أن يفيقوا وهم بعرفةَ قبلَ خروجِ وقت الوقوف. صوالحي [¬٣].

(¬٢) قوله: (ولو وقفَ النَّاسُ كلُّهم .. إلخ) أي: ولو وقف كلُّ الحجيجِ، (أو) وقف الحجيجِ (كلُّهم إلَّا قليلًا) منهم (في اليوم الثامن) من ذي الحجة (أو) اليوم (العاشر خَطأً)؛ لظنِّهم أنه يومُ عرفة، (أجزأَهم) ذلك الوقوفُ.

وإن أخطأَ دونَ الأكثر، فاتهم الحجُّ؛ لأنهم لم يقفوا في وقته. وأما الأكثرُ فقد أُلحِقَ بالكلِّ في مواضع، فكذا هُنا على ظاهر كلام «الانتصار» وغيره.

وفي «المقنع»: وإن أخطأ بعضُهم فقد فاتَهم الحجُّ. قال في «الإنصاف»: هذا المذهب، وعليه الجمهور. ولم يخالفه في «التنقيح»، وجزم به في «الإقناع».

قال الشيخ تقي الدين: لا يُستحبُّ الوقوفُ مرتين، وهو بدعة، لم يفعله السلف، فُعلِمَ أنه خطأ. وقال: فلو رآه طائفةٌ قليلة لم ينفردوا بالوقُوفِ، بل

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 203 (SanadKitab #30066, hlm. urut 750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.