Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 226

  1. كتاب الحج
  2. باب الفوات والإحصار

لكنْ: لو صُدَّ عن الوُقُوفِ، فتَحَلَّلَ قَبلَ فَواتِهِ: فَلا قَضَاءَ (¬١).

ومَنْ حُصِرَ عن البَيتِ، ولو بَعدَ الوقُوفِ (¬٢): ذَبَحَ هَدْيًا بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ (¬٣).

القضاءُ قارِنًا، ويلزمُه دمان؛ لقرانِه، وفواتِه. قاله في «الشرح». صوالحي [¬١].

(¬١) قوله: (لكنْ لو صُدَّ عن الوقُوفِ فتحلَّل قبل فواتِه) هذا استدراكٌ على قوله: «والقضاء» دفَعَ به ما يُتوهَّم ثبوتُه، فقال: «لكنْ لو صُدَّ» أي: مُنِعَ الحاجُّ عن الوقوف بعرفة، «فتحلَّل قبلَ فواته»، أي: الوقوف. (فلا قضاءَ)؛ لظاهر الآية. لكنْ إن أمكَنه فِعلُ الحجِّ في ذلك العام، لزِمَه. وعُلِمَ منه: أنه إن لم يتحلَّل حتَّى فاته الحجُّ، لزِمه القضاءُ. م ص [¬٢].

(¬٢) قوله: (ومن حُصِرَ عن البيتِ، ولو) كان الحصرُ (بعدَ الوقوفِ) بعرفةَ. هذا شروعٌ في حُكم الإحصار. والمرادُ بالبيتِ: الحَرَم، يعني: صُدَّ بلا حقٍّ، بخلافِ محبوسٍ يمكِنهُ الخُروجُ منه. عثمان [¬٣].

(¬٣) قوله: (ذبَحَ هَديًا بنيَّةِ التَّحلُّل) أي: ذبح هديًا وجوبًا بنيَّة التَّحلل؛ لقوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ [البَقَرَة: ١٩٦]. ولأنه ﵊ أمر أصحابَه حينَ حُصِرُوا في الحُديبيةَ، أن ينحَروا ويَحلِقُوا ويَحِلُّوا [¬٤]. وسواءٌ كان الحصرُ عامًّا بالحجاج، أو خاصًّا بفردٍ أو

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 226 (SanadKitab #30066, hlm. urut 773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.