Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 230

  1. كتاب الحج
  2. باب الأضحية والعقيقة

وتَجِبُ: بالنَّذرِ (¬١)، وبِقَولِهِ: هذِهِ أُضحِيَةٌ (¬٢)، أو: للَّهِ (¬٣).

[الكَوثَر: ٢]. قال جمعٌ من المفسرين: المرادُ التضحيةُ بعد صلاة العيد. وروي أنه ﷺ ضحَّى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحَهُما بيده، وسمَّى وكبَّر، ووضَعَ رجلَه على صِفاحِهما. متفق عليه [¬١]. صوالحي [¬٢].

(¬١) قوله: (وتجبُ بالنَّذر) أي: تَجبُ الأُضحيةُ بالنَّذر.

(¬٢) قوله: (وبقولهِ: هذه أُضحِيةٌ) أي: وتجب بتقييدِه بقولهِ: هذه أُضحية.

(¬٣) قوله: (أو للَّه) أي: وتجب بقوله: هذا الهديُ للَّه. أو: هذه للَّه. ونحوه، ك: للَّه عليّ ذبحُه. لاقتضائه الإيجابَ، فترتَّب عليه مُقتضاه. ويتعيَّن هديٌ بتقليدِه النَّعلَ والعُرى وآذانَ القِرَب، بنيَّةِ كونِه هديًا، أو بإشعارِه بنيَّته.

وإذا تعيَّنت أضحيةٌ أو هديٌ، لم يجز بيعُها، ولا هِبتُها؛ لتعلُّق حقِّ اللَّه تعالى بها، كالمنذور عتقُه نذرَ تبرُّر، إلا أن يُبدلَها بخيرٍ منها، وكذا لو نقَلَ المِلكَ فيها وشَرى خيرًا منها، جاز، نصًّا. واختاره الأكثر؛ لأن المقصودَ نفعُ الفقراء، وهو حاصل بالبدَل.

ويَجزُّ صوفَها وشعرَها ووبَرها، إن كان جَزُّه أنفعَ لها، ويتَصدَقُ به. وإن كان بقاؤه أنفعَ لها، لم يَجُزْ جزُّه، ولا يشربُ من لبنِها، إلا ما فضُل عن ولدها. صوالحي [¬٣].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 230 (SanadKitab #30066, hlm. urut 777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.