Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 236

  1. كتاب الحج
  2. باب الأضحية والعقيقة
  3. فصل

فَصْلٌ

ويُسَنُّ: نَحرُ الإبلِ قائِمَةً (¬١). وذَبحُ البَقرِ والغَنَمِ، على جَنبِهَا الأيسَرِ (¬٢). مُوجَّهَةً إلى القِبلَةِ (¬٣).

ويُسَمِّي (¬٤): حِينَ يُحَرِّكُ يَدَهُ بالفِعْلِ (¬٥).

فصل

(¬١) قوله: (ويُسنُّ نحرُ الإبل قائمةً) معقولةً يدُها اليُسرى بأن يطعنَها بنحوِ حربةٍ في الوهْدَةِ، وهي بينَ أصلِ العُنُقِ والصَّدر. وفي قوله تعالى: ﴿فإذا وجبت جنوبها﴾ [الحَجّ: ٣٦] دليلٌ على أنها تُنحر قائمةً.

وإن خَشي أن تَنفِرَ، أناخَها. صوالحي [¬١].

(¬٢) قوله: (وذبحُ البقرِ والغَنم على جنبِها الأيسَرِ)؛ لقوله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾ [البَقَرَة: ٦٧].

(¬٣) قوله: (موجَّهةً إلى القِبلَة) ويجوزُ العكسُ؛ مِنْ ذبحِ الإبِلِ، ونحرِ البقَرِ والغَنمِ؛ لأنه لم يتجاوز محلَّ الذبح، ولحديث: «ما أنهر الدمَ وذُكر اسمُ اللَّه عليه، فكُل» [¬٢]. صوالحي [¬٣].

(¬٤) قوله: (ويُسمِّي) وجوبًا، وتسقُط سهوًا.

(¬٥) قوله: (حين يحرِّكُ يدَهُ بالفِعل): بالنَّحر، أو الذَّبح.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 236 (SanadKitab #30066, hlm. urut 783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.