Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 87

  1. كتاب الطهارة

كُلُّ يَدِ المُسلِمِ المُكَلَّفِ، النَّائِمِ لَيلًا نَومًا يَنقُضُ الوُضُوءَ، قَبلَ غَسلِها (¬١) ثَلاثًا، بنِيَّةٍ، وتَسمِيَةٍ، وذلِكَ واجِبٌ (¬٢).

الثَّالِثُ: نَجِسٌ (¬٣):

إليه أو لا؟. انظر «شرح المنتهى» [¬١].

(¬١) قوله: (قبل غسلِها) ظرف لقوله: «أو انغمست». أما لو غسلها ثلاثًا بنية شُرِطت وتسميةٍ وجَبت؛ بأن قال: نويتُ غَسلَ اليدينِ من نومِ الليل، خارجَ الإناء الذي فيه الماءُ القليل، ثم غَمَس يديه فيه، لا يضر؛ لأن غسل اليدين من نوم الليل طهارةٌ مستقلة.

(¬٢) قوله: (بنيةٍ) شُرطت. وقوله: (وتسميةٍ) أي: عند أول الغَسل وجبت. وقوله: (وذلك واجبٌ) أي: غسل اليدين لقائمٍ من نوم ليل على هذه الكيفية، واجب.

قال م ص: وتسقط التسميةُ سهوًا وجهلًا، وأما النية فهي شرط في غسل اليدين، فلا تسقط.

(¬٣) قوله: (الثالثُ نجسٌ) أي: القسم الثالث نجس، بتثليث الجيم وسكونها أي متنجِّس؛ لأن نجسَ العين كالبول لا يمكن تطهيرُه، فهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول.

وهو لغة: المستقذر. وعرَّفه صاحب «المنتهى» [¬٢] بالعدِّ بقوله: وهو قسمان؛ الأول: ما تغيَّر بمخالطة نجاسةٍ أحدُ أوصافه، عن ممازجة أو

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 87 (SanadKitab #30066, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.