Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 263

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل

ورِقٍّ (¬١)، ومَنٍّ (¬٢)، وفِدَاءٍ بمَالٍ (¬٣)، أو بِأَسِيرٍ مُسلِمٍ (¬٤). ويَجِبُ علَيهِ: فِعلُ الأَصلَحِ (¬٥).

(¬١) قوله: (وَرِقٍّ) أي: اتخاذ الأسير رقيقًا؛ لأنه يجوزُ إقرارُهم على الكُفر بالجزية، فبالرِّق أولى؛ لأنه أبلغُ في صَغَارِهم.

(¬٢) قوله: (ومَنٍّ) أي: وبين منٍّ؛ وهو إطلاقُهم بغيرِ شيء.

(¬٣) قوله: (وفِدَاءٍ) أي: وبينَ فِداء (بمالٍ) الفداء: إبدالُ الأسيرِ بما ذكرَه المصنف، وإذا كُسِرَ أولُه يمدُّ ويُقصَر، وإذا فُتِحَ قُصر لا غير. انتهى. الوالد.

(¬٤) قوله: (أو بأسير مُسلِمٍ) أي: أو فداء بأسيرٍ مُسلم؛ لقوله تعالى: ﴿فإما منا بعد وإما فداء﴾ [محَمَّد: ٤]. ولأنه ﷺ فدَى رجلين من أصحابِه برجُلٍ من المُشركين من بَني عَقِيلٍ. رواه أحمد [¬١]. وفادى أهلَ بدرِ بمالٍ. صوالحي [¬٢].

(¬٥) قوله: (ويَجِبُ عليه فِعلُ الأصلَحِ) أي: ويجبُ على الإمامِ اختيارُ فِعلِ الأصلح للمسلمين من هذه الأمور، فهو تخييرُ مصلحةٍ واجتهاد، لا شَهوةٍ، فلا يجوزُ عدولٌ عمَّا رآه مصلحةً؛ لأنه يتصرَّفُ على المسلمين على سبيل النَّظر لهم. فإن تردَّدَ نظَرُ الإمام في هذِه الخصال، فَقَتلُ الأسرى أولى؛ لكفاية شرِّهم، وحيثُ رأى القتلَ، فيُضرَبُ العُنُقُ بالسَّيف؛ لقوله تعالى: ﴿فضرب الرقاب﴾ [محَمَّد: ٤]. ولقوله ﵊: «ولا تعذِّبوا،

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 263 (SanadKitab #30066, hlm. urut 809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.