وللفَارِسِ علَى فَرَسٍ هَجِينٍ: سَهمَانِ (¬١). وعلَى فَرَسٍ عَرَبِيٍّ: ثَلاثَةٌ (¬٢).
ولا يُسهَمُ: لِغَيرِ الخَيلِ (¬٣).
(¬١) قوله: (وللفارسِ على فَرسٍ هَجِينٍ سَهمَان) أي: للفارس الذي على فرس هَجِينٍ، وهو: ما أُمُّه فقط عَربية [¬١]. «سهمان» سهم للفَارس، وسهمٌ لفرسِه.
(¬٢) قوله: (وعلى فَرسٍ عَربيٍّ ثلاثةٌ) أي: وللفارسِ الذي على فرس عربيٍّ ويُسمَّى: «العتيق»، قاله في «المطلع»؛ لخلوصِه ونفاسَتِه ثلاثةُ أسهُم؛ سَهمٌ للفارس، وسهمانِ لفرسِه.
وإن غَزا اثنانِ على فَرس، فالسَّهم بينهما، وسهمُ الفرس على قَدْرِ مِلكِهما. صوالحي [¬٢].
(¬٣) قوله: (ولا يُسهَمُ لغيرِ الخَيلِ)؛ لأنه لم يُنقل عنه ﷺ أنه أسهَمَ لغير الخيل، ولم تَخْلُ غزوةٌ من غزواته من الإبل، وهي غالبُ دوابِّهم، ولو سَهِم لهم، نُقِلَ، وكذا أصحابه ﵈ من بعده، ولأنه لا تصلُح الإبل للكَرِّ والفرِّ [¬٣]. ولا يُسهَم لأكثر من فرسين، فيُعطَى صاحبها، ولفرسيه العربيَّتين أربعة أسهم، وغيرِ العربيَّتين سهمين؛ لحديث الأوزاعي: أن رسول اللَّه ﷺ كان يُسهِمُ للخيل، وكان لا يُسهم لرجُلٍ فوقَ فرسين، وإن كان معه عَشَرَةُ أفراسٍ [¬٤]. صوالحي [¬٥].