Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 90

  1. كتاب الطهارة

مِنهُ ويَبقَى بَعدَهُ كَثِيرٌ: طَهُرَ (¬١).

والكَثِيرُ: قُلَّتَانِ (¬٢) تَقرِيبًا (¬٣).

إخراج بعض الماء النجس، قلَّ النزحُ أو كثُر، فيصير طهورًا إن بقي بعد النزح كثيرٌ يبلغ قلتين.

والحاصل: أن طهورية الماء المتنجس تحصل بثلاثة أشياء: بزوال تغيره بنفسه، أو بإضافة ماء كثير إليه، أو زوال [¬١] تغيره بنزح منه بشرط أن يبقى بعده كثير.

(¬١) (طهُر) جواب إنْ، أي: طهر به. ولا يجب تطهير جوانب بئر نزحت؛ للمشقة. صوالحي [¬٢].

(¬٢) قوله: (والكثيرُ) عند فقهائنا (قُلَّتانِ) فصاعدًا، أي: فما فوقهما. وحكمهما أنهما لا يَنجُسان إلا بالتغير بالنَّجاسة، والمراد: من قِلال هَجَر، بفتح الهاء والجيم، وهي قرية كانت بالقرب من المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، تنسب القلال إليها. والقُلَّتان: تثنية قلة، وهي اسمٌ لكلِّ ما علا وارتفع، ومنه: قُلَّة الجبل، والمراد هنا: الجرة الكبيرة. سميت قُلَّة؛ لعلوها وارتفاعها. وقيل: لأن الرجل العظيم يقلُّها بيده، أي: يرفعها. م ص. بإيضاح [¬٣].

(¬٣) قوله: (تقريبًا) أي: لا تحديدًا، فلا يضر نقصٌ يسير كرطلٍ أو رطلين عراقيين؛ لأن ما قارب الشيء يُعطى حكمُه، فيكون حكمهما ناقصتين هذا

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 90 (SanadKitab #30066, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.