Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 275

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل

وعُشْرِ التِّجَارَةِ مِنَ الحَربيِّ (¬١)، ونِصْفِ العُشْرِ مِنْ الذِّميِّ (¬٢)، وما تَرَكُوهُ فَزَعًا (¬٣)، أو عَنْ مَيِّتٍ (¬٤) ولا وَارِثَ لَهُ.

ومَصرِفُهُ (¬٥): في مَصَالِحِ المُسلِمِينَ (¬٦).

فيكون حكمُه حُكمَ الفيءِ، لا أنه فيءٌ. ح ف.

(¬١) قوله: (وعُشرِ التِّجارةِ من الحَربيِّ) المتَّجرِ إلينا.

(¬٢) قوله: (ونِصفِ العُشرِ من) تجارةِ (الذِّمِّي) إذا اتَّجر لغيرِ بلده.

(¬٣) قوله: (وما تَركوه فَزَعًا) مِنَّا أي: خوفًا من المسلمين؛ بأن تركوه وهربوا. والمراد: ولم نقصِدهم بالقتال، وإلا كان غنيمةً، كما في «شرح المحرر» في باب الغنيمة. ح ف.

(¬٤) قوله: (أو عَنْ مَيِّتٍ) أي: أو تخلَّف عن مَيِّت منهم، على ما في «الإقناع» [¬١].

(¬٥) قوله: (ومَصرِفُه) أي: مالِ الفَيءِ، وخمسِ [¬٢] خمسِ الغنيمة.

(¬٦) قوله: (في مصالِح المُسلمينَ) لعموم قوله: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾. إلى قوله: ﴿والذين جاءوا من بعدهم﴾ [الحَشر: ٧ - ١٠]. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: هذه استوعبت المسلمين عامة. وقال: ما أحدٌ من المسلمين إلا له في هذا المال نصيبٌ، إلا العبيد فليس لهم فيه شيء [¬٣]. صوالحي [¬٤].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 275 (SanadKitab #30066, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.