وعُشْرِ التِّجَارَةِ مِنَ الحَربيِّ (¬١)، ونِصْفِ العُشْرِ مِنْ الذِّميِّ (¬٢)، وما تَرَكُوهُ فَزَعًا (¬٣)، أو عَنْ مَيِّتٍ (¬٤) ولا وَارِثَ لَهُ.
ومَصرِفُهُ (¬٥): في مَصَالِحِ المُسلِمِينَ (¬٦).
فيكون حكمُه حُكمَ الفيءِ، لا أنه فيءٌ. ح ف.
(¬١) قوله: (وعُشرِ التِّجارةِ من الحَربيِّ) المتَّجرِ إلينا.
(¬٢) قوله: (ونِصفِ العُشرِ من) تجارةِ (الذِّمِّي) إذا اتَّجر لغيرِ بلده.
(¬٣) قوله: (وما تَركوه فَزَعًا) مِنَّا أي: خوفًا من المسلمين؛ بأن تركوه وهربوا. والمراد: ولم نقصِدهم بالقتال، وإلا كان غنيمةً، كما في «شرح المحرر» في باب الغنيمة. ح ف.
(¬٤) قوله: (أو عَنْ مَيِّتٍ) أي: أو تخلَّف عن مَيِّت منهم، على ما في «الإقناع» [¬١].
(¬٥) قوله: (ومَصرِفُه) أي: مالِ الفَيءِ، وخمسِ [¬٢] خمسِ الغنيمة.
(¬٦) قوله: (في مصالِح المُسلمينَ) لعموم قوله: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾. إلى قوله: ﴿والذين جاءوا من بعدهم﴾ [الحَشر: ٧ - ١٠]. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: هذه استوعبت المسلمين عامة. وقال: ما أحدٌ من المسلمين إلا له في هذا المال نصيبٌ، إلا العبيد فليس لهم فيه شيء [¬٣]. صوالحي [¬٤].