فإن فَضَلَ شَيءٌ (¬١): قُسِمَ بَينَ أحرَارِ المُسلِمِينَ (¬٢)، غَنِيِّهِم وفَقِيرِهِم (¬٣).
وبَيتُ المَالِ: مِلْكٌ للمُسلِمِينَ (¬٤). يَضمَنُهُ مُتلِفُهُ. ويَحرُمُ: الأَخذُ مِنهُ بِلا إذْنِ الإمَامِ (¬٥).
(¬١) قوله: (فإن فضَل شيءٌ) بعدَ ما صُرف في الأهمِّ.
(¬٢) قوله: (قُسِمَ بين أحرارِ المُسلمين) خرجَ بذلك: أرقَّاؤهم؛ لأن نفقتهم على مواليهم، بل يُزاد لسيِّدهم من أجلِهم. صوالحي [¬١].
(¬٣) قوله: (غنيِّهم وفقيرِهم) للآية؛ لأنهم استحقُّوه بأمرٍ مُشترك، غيرِ الرَّافِضَةِ عند الشيخ، وغيره. عثمان [¬٢].
(¬٤) قوله: (وبيتُ المَالِ مِلكٌ للمُسلمين) لأنَّه لمصالِحهم.
(¬٥) قوله: (ويحرُم الأخذُ منه) والتصرُّف فيه (بلا إذنِ الإمام) لأنه افتياتٌ عليه فيما هو مفوَّض إليه.