فَصْلٌ
ويَحرُم: قَتلُ أهلِ الذِّمَّةِ، وأَخَذُ مالِهِم (¬١). ويَجِبُ على الإمامِ: حِفْظُهُم (¬٢)، ومَنعُ مَنْ يُؤذِيهِم (¬٣).
ويُمنَعُونَ: مِنْ رُكُوبِ الخَيلِ (¬٤)، وحَملِ السِّلاحِ (¬٥).
فصل
(¬١) قوله: (وأخذُ مالِهم) بعد إعطاءِ الجِزية.
(¬٢) قوله: (ويجبُ على الإمامِ حفظُهم) أي: حفظُ أهل الذِّمة من العدوِّ.
(¬٣) قوله: (ومنعُ من يؤذِيهم) من مسلم، وذمي، وحربي؛ بأخذ مالِهم وظُلمِهم؛ لأنه التزمَ بالعهدِ حِفظَهُم؛ ولهذا قال عَليٌّ: إنِّما بذلُوا الجزية؛ لتكونَ دماؤُهم كدمائِنا، وأموالُهم كأموالنا. ما لم يكونوا بدارِ حرب. م ص [¬١].
(¬٤) قوله: (ويُمنَعونَ من رُكوبِ الخَيلِ) أي: يُمنعُ أهلُ الذِّمة من ركوبِ الخَيل؛ لأن الخيولَ مُعدَّةٌ للغَزوِ، والمقصُودُ إذلالُهم. وإطلاقُ الخيلِ يدخلُ فيه البغالُ، وصرَّح به القاضي في «الأحكام السلطانية». قال م ص: قلتُ: ولعلَّ المرادَ إذا لم تُرَد للغزوِ؛ لأنها إذن كالخيل. ش ع [¬٢].
(¬٥) قوله: (وحَملِ السِّلاحِ) أي: ويُمنعونَ من حَملِ السِّلاح، ومِنْ رَمي النَّبلِ،