والعِيدِ، والصَّلِيبِ (¬١)، وضَربِ النَّاقُوسِ (¬٢). ومِنَ الجَهرِ بِكِتَابِهِم (¬٣). ومِنَ الأَكلِ والشُّربِ نَهَارَ رَمَضَانَ (¬٤). ومِنْ شُربِ الخَمرِ، وأَكلِ الخِنزِيرِ (¬٥).
ويُمنَعُونَ: مِنْ قِرَاءَةِ القُرآنِ. وشِرَاءِ المُصحَفِ، وكُتُبِ الفِقِهِ والحَدِيث. ومِن تَعْلِيَةِ البِنَاءِ على المُسلِمِينَ (¬٦).
(¬١) قوله: (والعيدِ، والصَّليبِ) أي: ويمنعون من إظهارِ العيد، وإظهارِ الصَّليب؛ لأن ذلك في شروطِهم.
(¬٢) قوله: (وضَربِ النَّاقُوس) أي: ويُمنعون من إظهارِ ضَربِ النَّاقوس.
(¬٣) قوله: (ومن الجَهرِ بكتابِهم) أي: ويُمنعُونَ من الجهرِ بقراءةِ كِتابِهم.
(¬٤) قوله: (ومن الأكلِ والشُّرب نَهارَ رمضانَ) أي: ويُمنعون من إظهار الأكل والشرب نهار رمضان، ومن دخول مسجد، ولو بإذن مُسلِمٍ.
(¬٥) قوله: (ومِنْ شُربِ الخَمرِ وأَكلِ الخِنزيرِ) أي: ويمنعون من إظهار شُرب الخمر، وأكل لحم الخنزير؛ لما فيه من الأذيَّةِ لنا، وإن فعلَوا، أُتلِفَ الخمرُ والخنزير. ومن باع خمرًا للمسلمين، لم يملِك ثمنَه؛ لحديث: «إن اللَّه إذا حرَّم شيئًا، حرَّم ثمنَه» [¬١].
وإن صُولِحوا على أنَّ البلادَ لهم، وعليهم الجِزيةُ، أو الخراجُ، لم يُمنعُوا شيئًا من ذلك.
(¬٦) قوله: (ومن تعليةِ البِناءِ) أي: ويمنعون من تَعلية البِناءِ [¬٢] فقط، فلا يُمنعون التَّسويةَ، ولو مُشتَركًا بينَ مُسلمٍ وذِمِّي، ويجبُ نقضُ ما زاد على المُساواةِ.