Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 299

  1. كتاب البيع

والكَلبِ، والمَيتَةِ (¬١).

كالميتة، وما لا يباحُ اقتناؤه إلا لحاجة، كالكلب.

ويصح بيعُ البَغل والحمار؛ لانتفاع الناس بهما، وتبايعهما كلَّ عصر من غير نكير. وكذا نَحْلٌ منفَرِدٌ عن كوَّاراتِه، ومعَها فيها إذا شُوهِد داخلًا إليها.

ويصح بيعُ قِردٍ لحفظٍ، وعَلَقٍ لمصِّ دم، ولبنِ آدمية انفصَلَ منها، ويكره بيعُه، نصًّا. ويصح بيعُ قِنٍّ مُرتَدٍّ، ومريضٍ، وجانٍ، وقاتلٍ في محاربةٍ، وبيعُ سَمكٍ وجرادٍ ميتةٍ ونحوهِما.

ولا يصح بيعُ روثٍ نَجِسٍ، ودُهنٍ نجس أو متنجس. ويجوز وقدُه في غير مسجد، ويجوزُ أن يُطلَى بها المراكِبُ ونحوه. صوالحي [¬١].

(¬١) قوله: (والَكلبِ، والمَيتَةِ) أي: ولا يصِحُّ بيعُ الكَلب، ولو كان مُباحَ الاقِتنَاءِ، ككَلبِ الصَّيد؛ للنَّهي عن ثَمنِ الكَلب. ويحرمُ اقتناءُ الكَلبِ، إلا كَلبًا لحراسةِ ماشيةٍ، أو صَيدٍ، أو حَرثٍ، غير أسودٍ بهيمٍ، أو عَقُورٍ.

ولا يصحُّ بيعُ تِرياقٍ فيه لُحومُ حيَّات، أو خَمرٌ، وكذا معاجينُ فيها مُحرَّم، وكذا سُمومٌ قاتلة كالأفاعِي. وأما غَيرُه مما يُمكِن التَّداوي بيَسيرِه، فيجوزُ بيعُه؛ لنفعِه المباح.

وإن اجتمَع من دُخان النَّجاسة، أو المتنجِّس شيءٌ، فهو نَجِسٌ. فإن عَلَقَ بشيء طاهر، عُفي عن يَسيره. صوالحي [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 299 (SanadKitab #30066, hlm. urut 845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.