Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 307

  1. كتاب البيع
  2. فصل

ولا: بَيعُ العِنَبِ أو العَصِيرِ لِمُتَّخِذِهِ خَمْرًا (¬١). ولا: بَيعُ البَيضِ والجَوزِ ونَحوِهِمَا لِلقِمَارِ (¬٢). ولا: بَيعُ السِّلاحِ في الفِتنَةِ (¬٣)، أو لأَهلِ الحَربِ، أو قُطَّاعِ الطَّرِيقِ (¬٤). ولا: بَيعُ قِنٍّ مُسلِمٍ لِكَافِرٍ (¬٥)

(¬١) قوله: (ولا بيعُ العِنَبِ أو العصير لمتَّخِذِهِ خَمرًا) أي: يحرم، ولا يصِحُّ بيعُ العنب والزبيب ونحوه، والعصيرِ المتَّخذِ من ذلك لمن يتَّخذُ ذلك خمرًا، ولو ذميًا؛ لأنهم مخاطَبون بفروع الشريعة.

(¬٢) قوله: (ولا بيعُ البَيضِ والجَوزِ ونحوِهما للقِمَار) أي: يحرم، ولا يصحُّ بيع البيضِ، ولا بيعُ الجوزِ ونحوِهما، كبُنُدقٍ؛ للقِمَار، أي: لأجل القمار، ولا يجوز شراءُ البيض المكتَسَبِ مِنْ القمار، ولا أكلُه؛ لعدَمِ انتقالِه لمِلك المُكتَسِبِ. صوالحي [¬١].

(¬٣) قوله: (ولا بيعُ السِّلاح في الفتنَة) أي: يحرمُ، ولا يصح بيع السِّلاح والتُّرْسِ والدِّرع في الفتنة بين المسلمين.

(¬٤) قوله: (أو لأهلِ الحَربِ، أو قُطَّاعِ الطَّريقِ) أي: يحرم، ولا يصح بيعُ السِّلاح أيضًا لأهلِ الحرب، أو قطَّاع الطريق، إذا عَلِمَ البائعُ ذلك، ولو بقرائنِ الأحوَال، من مُشتَريه؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ [المَائدة: ٢]، ويصحُّ بيعُ السلاح لقتَال البُغاةِ، وقُطَّاعِ الطَّريق. صوالحي [¬٢].

(¬٥) قوله: (ولا يبعُ قِنٍّ مُسلِمٍ لكافِرٍ) أي: ولا يصح بيعُ قِنّ مسلِم لكافر، ولو كان الكافرُ وكيلًا في شرائه، لقوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ [النِّساء: ١٤١].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 307 (SanadKitab #30066, hlm. urut 853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.