Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 309

  1. كتاب البيع
  2. فصل

ولا: شِرَاءٌ علَيهِ، كقَولِه لِمَنْ باعَ شَيئًا بتِسعَةٍ: عِنْدِي فِيهِ عَشَرَةٌ (¬١).

وأمَّا: السَّومُ على سَومِ المُسلِمِ، مَعَ الرِّضَا الصَّريحِ (¬٢)، وبَيعُ المُصحَفِ (¬٣)، والأَمَةِ التي يَطَؤُها قَبلَ استِبرَائِها: فحَرَامٌ، ويَصِحُّ العَقدُ (¬٤).

(¬١) قوله: (ولا شِراءٌ عليه) أي: ولا يصح شراءٌ على شراء المسلم؛ مثالُ ذلك ما صرَّح به المصنف بقوله: (كقولِه لمَن باعَ شَيئًا بتسعةٍ: عِندي فيه عشَرَةٌ) فيحرمان، أي: البيع والشراء؛ لما فيهما من الإضرار بالمسلم، ولا يصِحَّان؛ للنَّهي، حيثُ وقعَا زمنَ خِيارِ مَجلسٍ أو شَرطٍ. انتهى. الوالد.

(¬٢) قوله: (وأما السَّومُ على سَومِ المُسلِم) فيحرمُ (معَ الرِّضا الصَّريحِ) من بائع؛ لحديث أبي هريرة: «لا يسُمِ الرجلُ على سَوم أخيه». رواه مسلم [¬١]. فإن لم يصرِّح بالرِّضا، لم يحرُم؛ لأن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقِهم بالمُزايَدةِ، فالمزايَدةُ في المُنادَاةِ جائزةٌ إجماعًا. صوالحي [¬٢].

(¬٣) قوله: (المُصحَفِ) أي: وأما بيعُ المُصحَف، فحرامٌ، ويصحُّ العقد، كما في «المنتهى» تبعًا «للتنقيح» خلافًا «للإقناع»؛ لأنه مشَى على عَدمِ صحته. وكذا إجارتُه، ورهنُه؛ لما فيه من الابتِذال وتركِ تعظيمِه. ولا يصح بيعهُ لكافرٍ، وإن ملكَهُ بإرثٍ أو غيرِه، أُلزِم بإزالَةِ يدِه عنه. صوالحي [¬٣].

(¬٤) قوله: (والأمَةِ التي يطؤُها قبَل استبرائِها، فحرامٌ، ويصِحُّ العقدُ) أي: وبيعُ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 309 (SanadKitab #30066, hlm. urut 855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.