Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 322

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار وقبض المبيع والإقالة

وتَحرُمُ: الفُرقَةُ مِنْ المَجلِسِ (¬١) خَشيَةَ الاستِقَالَةِ (¬٢).

الثَّانِي: خِيارُ الشَّرْطِ. وهو: أن يَشْرِطَا- أو أحَدُهُما- الخِيَارَ (¬٣) إلى مُدَّةٍ مَعلُومَةٍ (¬٤).

فَيصِحُّ (¬٥)، وإنْ طالَت (¬٦)،

(¬١) قوله: (وتحرُمُ الفُرقَةُ من المَجلِس) أي: وتحرمُ الفُرقةُ من أحدِهما «من المجلس» أي: مجلسِ العقدِ، إلا بإذن الآخر. ويَسقُطُ الخيارُ، حتَّى مع عدَم الإذن. ح ف.

(¬٢) قوله: (خشية الاستِقَالة) أي: خشية أن يفسخ صاحبه البيع في المجلس.

(¬٣) قوله: (وهو أن يَشرِطَا [¬١] أو أحدُهُما الخيارَ) أي: أن يشترطَ المتعاقِدان، أو أحدُهما، الخيارَ في صُلب العقد، أو يشترطاه بعدَ العقد في زمنِ الخيارين؛ الذي هو: خيارُ المجلس، وخيارُ الشرط؛ لأن مدَّةَ خيارِ الشرط حيثُ صدَرَ، فهو بمنزِلةِ حالِ العقد. صوالحي [¬٢].

(¬٤) قوله: (إلى مدَّةٍ معلُومَةٍ) كيوم، أو أكثر أو أقلَّ، كإلى وقتٍ معلوم، كوقتِ الظُّهر أو العصر ونحوه.

(¬٥) قوله: (فيصحُّ) أي: الشَّرطُ.

(¬٦) قوله: (وإن طالت) غايةٌ لقوله: «فيصح». أي: مدَّةُ الخيار. ولا يصح اشتراطُه بعد لُزوم العقد، ولا إلى أجلٍ مجهول كحَصادٍ، وجَذاذ، ويصحُّ البيعُ ولا في عقدٍ حيلةً؛ ليربحَ في قرضٍ، فيحرُمُ، ولا يصحُّ البيعُ. وابتِداءُ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 322 (SanadKitab #30066, hlm. urut 868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.