Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 95

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية

بَابُ الآنِيَةِ

يُبَاحُ: اتِّخَاذُ كُلِّ إنَاءٍ طاهِرٍ، و: استِعمَالُهُ (¬١)، ولو ثَمِينًا (¬٢)،

باب الآنية

أعقبه للمياه؛ لأن الماء لا يقوم إلا بها. وبابٌ: بالتنوين، خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ تقديره: هذا باب يُذكر فيه أقسامُ الآنية. والباب، لغة: فرجة في ساتر. وفي الاصطلاح: اسم للألفاظِ المخصوصة من حيث دلالتها على المعاني المخصوصة، مشتملة على فصول ومسائل غالبًا. والبابُ ما يُدخل منه إلى المقصود، ويتوصل منه إليه، وهو قسمان: حسيٌّ ومعنويٌّ، فالحسيُّ: كباب الدار والمسجد، وما يدرك بالحواس. والمعنوي: ما ذكره في الاصطلاح.

والآنية: جمع إناء، كالأوعية: جمع وعاء، كسقاء وأسقية. وجمعهما أواني وأواعي. وأصل أوانٍ: أآني، أبدلت الهمزة الثانية واوًا؛ كراهة اجتماع همزتين وطلبًا للتخفيف. فمعناها لغة وعرفًا.: الأوعية، وهي ظرف للماء ونحوه.

(¬١) قوله: (واستعمالُه) أي: يباح اتخاذ كلِّ إناءٍ طاهر، ويباح استعمالُه.

(¬٢) قوله: (ولو ثمينًا) أي: يباح اتخاذ .. إلخ، ولو كان الإناء الطاهرُ ثمينًا، فهو غاية لقوله: «يباح اتخاذ». أي: غالي الثمن، كجوهر وبلور وياقوت وزمرد. وغيرُ الثمين، كخشب وزجاج وجلود وصفر وحديد؛ وذلك لفقد العلة التي لأجلها حرمت آنية الذهب والفضة؛ لأن كثيرًا من الفقراء لا يعرف

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 95 (SanadKitab #30066, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.