Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 330

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار وقبض المبيع والإقالة

الرَّابِعُ: خِيَارُ التَّدلِيسِ. وهُو: أن يُدَلِّسَ البَائِعُ على المُشتَرِي ما يَزِيدُ بهِ الثَّمَنُ (¬١)، كتَصْرِيَةِ اللَّبَنِ في الضَّرْعِ (¬٢)، وتَحمِيرِ الوَجهِ، وتَسوِيدِ الشَّعرِ (¬٣).

(¬١) قوله: (الرابعُ: خيارُ التَّدليس) من الدَلَسَةِ بالتحريك وهي الظُّلمة، كأنَّ البائع بفعلِه الآتي صيَّر المشتري في ظُلمة. قال الجوهري: وهو كِتمانُ العيبِ في السِّلعة عن المشتري.

والتَّدليسُ ضربان: أحدُهما: كِتمانُ العيب. والثَّاني: فِعلُ البائعِ بالمبيع (ما يزيدُ به الثَّمن) ولو لم يكن عَيبًا.

(¬٢) قوله: (كتصرِيَة اللَّبنِ في الضَّرع) أي: جمع اللَّبن في الضَّرع؛ لحديث: «لا تُصَرُّوا الإبِلَ والغنَمَ، فمن ابتاعَها، فهو بخيرِ النَّظرين بعد أن يحلبَها، إن شاء أمسَكَ، وإن شاءَ ردَّها، وصاعًا من تمر». متفق عليه [¬١]. ونحوِه، كجمعِ ماءِ الرَّحَى، وإرسالِه عندَ عَرضِها.

وخيارُ التَّدليس على التَّراخي، إلا المُصَرَّاة، فيخيَّرُ ثلاثةَ أيامٍ منذُ علم، بين إمساكٍ بلا أرش، وردِّ لبنِها إن بَقيَ بحالِه، وإلَّا فيردُّ مع المُصرَّاةِ بدل اللَّبن صاعَ تَمرٍ سليمٍ إن حَلبَها، ولو زادَ عليها قيمةً. فإن عُدِم التَّمرُ في مَحلِّ المُصرَّاة، فعليه قيمتُه موضِعَ عقدٍ؛ لأنه محلُّ الوجوب. عثمان [¬٢].

(¬٣) قوله: (وتَحمِيرِ الوَجهِ، وتسويدِ الشَّعر) أي: وكتحميرِ الوجه، وكتسويدِ الشَّعر وتجعِيدِه، وكذا تحسين وجه الثوب، وصَقْلِ وجه المتاع، ونحوه، بخلافِ علَف الدَّابة حتى تمتلئ خواصِرُها، فيُظَنُ حَملُها، وكِبَرِ ضَرعِ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 330 (SanadKitab #30066, hlm. urut 876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.