Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 337

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار وقبض المبيع والإقالة

وإن اختَلَفَا (¬١) عِنْدَ مَنْ حَدَثَ العَيْبُ، مَعَ الاحِتَمالِ (¬٢)، ولا بَيِّنَةَ (¬٣): فَقَولُ المُشتَرِي بِيَمِينِهِ (¬٤).

يده بلا تَعدٍّ، لكن إن قصَّر في ردِّه على الفور، فتلف، ضمنه؛ لتفريطه، كثوبٍ أطارته الرِّيْحُ إلى داره، فإنه إذا قصَّر صاحبُ الدار في رد الثوب إلى صاحبه حتَّى تلف، ضمِنَه. م خ.

(¬١) قوله: (وإن اختلَفا) أي: البائع والمشتري.

(¬٢) قوله: (عندَ من حَدَثَ العيبُ، مع الاحتِمَال) أي: اختلفا في حدوث العيب في المبيع عندهما مع الاحتمال، واحتمالُ حُدوثِه عندَ كلٍّ منهما، كخرق ثوب، وجنون، وإباق. صوالحي وإيضاح [¬١].

(¬٣) قوله: (ولا بيِّنةَ) موجودة. ف «بينة» اسم لا، و «موجودة» خبرها. أي: لا بينة موجودة لأحدِهما بدعواه. فظاهره: البيِّنةُ تُطلب منهما، وأنه لا يكون القول قول المشتري، إلا مع عدم بينة. لكن هل تُطلب بينةُ المُشتري أولًا، أو بينةُ البائع، ولو كان لكلٍّ بينة؟ فمقتضى القواعد: التعارضُ والتَّساقُطُ، ويُقبلُ قولُ المُشتري بيمينه. ح ف.

(¬٤) قوله: (فقولُ المُشتَري بيمينه) إن لم يخرج عن يده؛ لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فكان القولُ قولَ من ينفيه، فيحلفُ أنه اشتراه وبه العيب، أو أنه ما حدَثَ عندَه، ويرده. وهذه المسألة من المفردات. عثمان [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 337 (SanadKitab #30066, hlm. urut 883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.